عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الرابع 4 · صفحة 673 من 1486
صفحة
181 ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن
الصفحة 292
الفضل عن أبى الصباح الكنانى عن أبيعبد الله (عليه السلام) قال: لا تحل الهبة الا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) واما غيره فلا يصلح نكاح الا بمهر.
182 ـ على بن ابراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبدالله بن سنان عن أبى ـ عبدالله (عليه السلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل ووهبها له وليها؟ فقال: لا انما كان ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وليس لغيره الا ان يعوضها شيئا قل أو كثر.
183 ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبى القاسم الكوفى عن عبدالله بن المغيرة عن رجل عن أبيعبدالله (عليه السلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين؟ قال: ان عوضها كان ذلك مستقيما.