عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الرابع 4 · صفحة 690 من 1486
صفحة
وآله) بأهلها قبل أن يدخل بها، فلما قبض رسول الله وولى الناس أبوبكر أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبوبكر وعمر وقالا لهما: اختارا ان شئتما الحجاب وان شئتما الباه، فاختارتا الباه فتزوجتا فجذم أحد الزوجين وجن الاخر، قال عمر بن اذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة و الفضيل فرويا عن أبى جعفر (عليه السلام) انه قال: ما نهى عزوجل عن شئ الا وقد عصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بعده، وذكر هاتين العامرية والكندية، ثم قال أبوجعفر (عليه السلام): لو سألتم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها أتحل لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول الله (صلى الله عليه وآله) أعظم حرمة من آبائهم.