عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 256 / داخلي 255 من 747
»»
[صفحة 256]
ظهار الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
4 ـ في مجمع البيان فاما ماذهب اليه ائمة الهدى من آل محمد (عليهم السلام) فهو ان المراد بالعود ارادة الوطى ونقض القول الذى قاله، لان الوطى لا يجوز الا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الاول الا بعد الكفارة.
5 ـ في الكافى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مملوك ظاهر من امرأته فقال: لا يكون ظهار ولا ايلاء حتى يدخل بها.
6 ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبى نصر عن الرضا (عليه السلام) قال:
الظهار لا يقع على الغضب.
7 ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الظهار الواجب قال: الذى يريد به الرجل الظهار بعينه.
8 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال:
قال امير المؤمنين صلوات الله عليه: اذا قالت المرأة: زوجى على كظهر امى فلا كفارة عليها.
9 ـ على بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، والاخر بعده، فالذى يكفر قبل المواقعة الذى يقول: أنت على كظهر امى، ولا يقول: ان فعلت بك كذا وكذا، والذى يكفر بعد المواقعة هو الذى يقول: أنت على كظهر امى ان قربتك.
10 ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن القاسم بن محمد الزيات قال: قلت لابى الحسن (عليه السلام): انى ظاهرت من امراتى؟ فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت على كظهر امى ان فعلت كذا وكذا، فقال: لا شئ عليك ولا تعد.
11 ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن