عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الخامس 5 · صفحة 351 من 748
»»
[صفحة 351]
لاهل الرجل وسوء خلفها.
18 ـ عن بعض اصحابنا عن على بن الحسين التيمى عن على بن اسباط عن محمد بن على بن جعفر قال: سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة " قال: يعنى بالفاحشة المبينة أن تؤذى أهل زوجها فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضى عدتها فعل.
19 ـ في مجمع البيان " الا أن يأتين بفاحشة مبينة " قيل هى الايذاء (1) على أهلها فيحل لهم اخراجها وهو المروى عن أبى جعفر وأبى عبدالله (عليهما السلام).
20 ـ وروى على بن أسباط عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: الفاحشة أن تؤذى أهل زوجها وتسبهم.
21 ـ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة حدثنا على بن محمد بن حاتم النوفلى المعروف بالكرمانى قال: حدثنا أبوالعباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادى قال: حدثنا أحمد بن طاهر القمى قال: حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشيبانى قال: حدثنا أحمد بن مسرور عن سعد بن عبدالله القمى قال: قلت لصاحب الزمان (عليه السلام): أخبرنى عن الفاحشة المبينة التى اذا أتت المرأة بها في ايام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته؟ فقال:
الفاحشة المبينة السحق دون الزنا فان المرأة اذا زنت واقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد واذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزى ومن قد امر الله برجمه فقد أخزاه، ومن اخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لاحد ان يقربه.
22 ـ في الكافى ابن محبوب عن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
أحب للرجل الفقيه اذا أراد أن يطلق امرأته ان يطلقها طلاق السنة، قال: ثم قال وهو الذى قال الله عزوجل: لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. يعنى بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لها من قبل ان تتزوج زوجا غيره.
____________
(1) كذا في الاصل وفى المصدر " البذاء " مكان " الايذاء " والبذاء: الفحش في القول. (*)