عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 353 / داخلي 352 من 747
»»
[صفحة 353]
وامر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما اهمل وابطلتم الشاهدين فيما اكد.
27 ـ في تهذيب الاحكام سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن خالد و على بن حديد عن على بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال:
سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن اذا كانت المرأة منكرة؟ فقال:
لا بأس به ثم قال لى: ما يقولون في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون لا الا بشهادة رجلين عدلين (1) فقال: كذبوا لعنهم الله، هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا واعظموا ما هون الله، ان الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه فسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقدة النكاح و يستحل الفرج ولا ان يشهد.
28 ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن عبدالرحمان بن الحجاج قال:
دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على ابى جعفر (عليه السلام) فسألاه عن شاهد ويمين؟ قال: قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقضى به على (عليه السلام) عندكم بالكوفة، فقال: هذا خلاف القرآن؟ قال: واين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا ان الله تعالى يقول:
" واشهدوا ذوى عدل منكم "؟ فقال لهما ابوجعفر (عليه السلام): فقوله: " واشهدوا ذوى عدل منكم " هو ان لا تقبلوا شهادة واحد ويمين.
29 ـ في الكافى عدة من اصحابنا عن احمد بن ابى عبدالله عن عبدالرحمان بن ابى نجران ومحمد بن على عن ابى جميلة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كتم شهادة او شهد بها ليهدر دم امرء مسلم او ليزوى مال امرء مسلم (2) اتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفى وجهه كدوح (3) تعرفه الخلائق باسمه
____________
(1) وفى المصدر والمنقول عنه في الوافى " لا يجوز الا شهادة رجلين عدلين " (2) اى ليصرفه عنه.