عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 361 / داخلي 360 من 747
»»
[صفحة 361]
لها أربعة اشهر وعشرا؟ فقال: ان كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقى عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخير ثلاثة قروء، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقى عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب.
71 ـ عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبدالكريم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها وتضع وتتزوج قبل ان تعتد اربعة اشهر وعشرا؟ فقال: ان كان الذى تزوجها دخل بها فرق بينهما وأتمتها ما بقى من عدتها و هو خاطب من الخطاب.
72 ـ في تفسير على بن ابراهيم وقوله: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم قال: المطلقة التى للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة مادامت في العدة، فان كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها.
73 ـ في جوامع الجامع والسكنى والنفقة واجبتان للمطلقة الرجعية بلا خلاف وعندنا ان المبتوتة (1) لا سكنى لها ولا نفقة، وحديث فاطمة بنت قيس ان زوجها بت طلاقها فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا سكنى لك ولا نفقة يدل عليه.
74 ـ في مجمع البيان ويجب السكنى والنفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف، فأما المبتوتة ففيها خلاف إلى قوله: وذهب الحسن وابوثور إلى انه لا سكنى لها ولا نفقة وهو المروى عن ائمة الهدى (عليهم السلام) وذهب اليه اصحابنا.
75 ـ في الكافى ابو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وابوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: ان المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، انما هى للتى لزوجها عليها رجعة.
76 ـ حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سالته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى او نفقة؟ قال: لا.
____________
(1) المبتوتة: المطلقة باينا، وطلاق البتة طلان البائن قال الجوهرى: يقال: لا افعله بتة ولا أفعله البتة لكل امر لا رجعة فيه، ونصبه على المصدر. (*)