عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 416 / داخلي 415 من 747
»»
[صفحة 416]
20 ـ في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين (عليه السلام) أصحابه من الاربعمأة باب مما يصلح للمسلم في دينه وديناه: لايصلى الرجل نافلة في وقت فريضة الامن عذر، ولكن يقضى بعد ذلك اذا امكنه القضاء، قال الله تعالى: " الذين هم على صلوتهم دائمون " يعنى الذين يقضون مافاتهم من الليل بالنهار، وما فاتهم من النهار بالليل، لاتقضى النافلة في وقت فريضة، ابدء بالفريضة ثم صل ما بدا لك.
21 ـ في الكافى على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ومحمد بن يحيى عن احمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل بن يسار قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: " الذين هم على صلوتهم يحافظون " قال: هى الفريضة، قلت: " الذين هم على صلوتهم دائمون " قال: هى النافلة.
22 ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: دخلت على ابى جعفر (عليه السلام) وانا شاب فوصف لى التطوع والصوم، فراى ثقل ذلك في وجهى، فقال لى: ان هذا ليس كالفريضة من تركها هلك، انما هو التطوع ان شغلت عنه او تركته قضيته، انهم كانوا يكرهون ان ترفع اعمالهم يوما تاما ويوما ناقصا، ان الله عزوجل يقول: " الذينهم على صلوتهم دائمون " وكانوا يكرهون ان يصلوا حتى يزول النهار، ان ابواب السماء تفتح اذا زال النهار.
23 ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: ان الله تعالى فرض للفقراء في اموال الاغنياء فريضة لايحمدون الابادائها وهى الزكوة، بها حقنوا دماءهم وبها سموا مسلمين، ولكن الله تعالى فرض في اموال الاغنياء حقوقا غير الزكوة، فقال سبحانه وتعالى والذين في اموالهم حق معلوم فالحق المعلوم غير الزكوة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه ان يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدى الذى فرض على نفسه ان شاء في كل يوم وان شاء في كل جمعة وان شاء في كل شهر والحديث طويل اخذنا منه موضع الحاجة.
24 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن