عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الخامس 5 · صفحة 300 من 732
صفحة
24 ـ في مجمع البيان عند قوله تعالى: " والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب " وروى أبوالجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) انه منسوخ بقوله: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " وبقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر ".
25 ـ في مصباح شيخ الطائفة (رحمه الله) خطبة لامير المؤمنين (عليه السلام) خطب بها يوم الغدير وفيها يقول: وتقربوا إلى الله بتوحيده وطاعة من أمركم أن تطيعوه، " و لا تمسكوا بعصم الكوافر ".
26 ـ في تفسير على بن ابراهيم وقال على بن ابراهيم في قوله: واسألوا ما انفقتم يعنى اذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار، فعلى الكافر ان يرد على المسلم صداقها،
الصفحة 306
فان لم يفعل الكافر وغنم المسلمون غنيمة أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار، وقال في قوله: وان فاتكم شئ من ازواجكم إلى الكفار فعاقبتم يقول:
يعنى يلحقن بالكفار من أهل عقدكم فاسئلوهم صداقها، وان لحقوا بكم من نسائهم شئ فاعطوهم صداقها ذلكم حكم الله يحكم بينكم. واما قوله: وان فاتكم شئ من ازواجكم يقول: يلحقن بالكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم فأصبتم غنيمة فآتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذى انتم به مؤمنون قال: وكان سبب نزول ذلك ان عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت ابى أمية بن المغيرة، فكرهت الهجرة معه وأقامت مع المشركين. فنكحها معاوية بن أبى سفيان، فأمر الله رسوله أن يعطى عمر مثل صداقها.
وفى رواية أبى الجارود عن أبى جعفر (عليه السلام) " وان فاتكم شئ من ازواجكم " فلحقن بالكفار من اهل عهدكم فاسئلوهم صداقها، وان لحقن بكم من نسائهم شئ فأعطوهم صداقها " ذلكم حكم الله يحكم بينكم "
27 ـ في كتاب علل الشرايع حدثنا محمد بن الحسن رضى الله عنه قال حدثنا محمدبن الحسن الصفار (رحمه الله) عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد وغيره من اصحاب يونس عن يونس عن أصحابه عن ابى جعفر وأبى عبدالله (عليهما السلام) قال قلت: رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله عزوجل في كتابه: " وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا " ما معنى العقوبة هيهنا؟ قال: ان الذى ذهبت امرأته فعاقب على امرأة اخرى غيرها يعنى تزوجها فاذا هو تزوج امرأة اخرى غيرها، فعلى الامام ان يعطيه مهر امرأته الذاهبة فسالته فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها وعلى المؤمنين ان يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين قال: يرد الامام عليه اصابوا من الكفار أولم يصيبوا، لان على الامام ان يجبر (1) حاجته من تحت يده، وان حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبه تنوبه قبل القسمة، وان بقى بعد ذلك