عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الخامس 5 · صفحة 355 من 732
صفحة
76 ـ حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سالته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى او نفقة؟ قال: لا.
____________
(1) المبتوتة: المطلقة باينا، وطلاق البتة طلان البائن قال الجوهرى: يقال: لا افعله بتة ولا أفعله البتة لكل امر لا رجعة فيه، ونصبه على المصدر. (*)
الصفحة 362
77 ـ على بن ابراهيم عن حماد بن عيسى او رجل عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) انه سئل عن المطلقة ثلاثا لها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هى؟ قلت: لا قال: لا.
78 ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، انما ذلك للتى لزوجها عليها رجعة.
79 ـ عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد وعلى بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت: المطلقة ثلاثا ألها سكنى او نفقة؟ فقال:
حبلى هى؟ قلت: لا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.
80 ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: لا يضار الرجل امرأته اذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل ان تنقضى عدتها فان الله قد نهى عن ذلك، فقال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. محمد بن يحيى عن احمد بن الحكم عن على بن ابى حمزة عن ابى عبدالله (عليه السلام) مثله.
قال عز من قائل: وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.
81 ـ في الكافى على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: الحامل اجلها ان تضع حملها، وعليه نفقة بالمعروف حتى تضع حملها.
82 ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته وهى حبلى قال: اجلها ان تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها اقول: تقدم قريبا ما يؤيد هذين الحديثين من رواية ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) وخبر سماعة.