عبد علي العروسي الحويزي · تفسير نور الثقلين الجزء الخامس 5 · صفحة 718 من 1766
صفحة
26 ـ في تفسير على بن ابراهيم وقال على بن ابراهيم في قوله: واسألوا ما انفقتم يعنى اذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار، فعلى الكافر ان يرد على المسلم صداقها،
الصفحة 306
فان لم يفعل الكافر وغنم المسلمون غنيمة أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار، وقال في قوله: وان فاتكم شئ من ازواجكم إلى الكفار فعاقبتم يقول:
يعنى يلحقن بالكفار من أهل عقدكم فاسئلوهم صداقها، وان لحقوا بكم من نسائهم شئ فاعطوهم صداقها ذلكم حكم الله يحكم بينكم. واما قوله: وان فاتكم شئ من ازواجكم يقول: يلحقن بالكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم فأصبتم غنيمة فآتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذى انتم به مؤمنون قال: وكان سبب نزول ذلك ان عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت ابى أمية بن المغيرة، فكرهت الهجرة معه وأقامت مع المشركين. فنكحها معاوية بن أبى سفيان، فأمر الله رسوله أن يعطى عمر مثل صداقها.