الفيض الكاشاني · الأصفى في تفسير القرآن1 · صفحة 309 من 769
صفحة
( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) قال : ( من
الحلال ) 9 . ( إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا
1 - الكافي 6 : 6 4 - 7 4 ، الحديث : 2 ، عن بعض أصحابنا ، مرسلا . 2 - في جميع النسخ : ( حملة ) وما أثبتناه من المصدر . 3 - الكافي 6 : 395 ، الحديث : 3 ، عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام . 4 - المصدر : 9 4 ، الحديث : 7 عن أبي عبد الله عليه السلام . 5 - المصدر : 3 4 ، الحديث : 7 ، عن أحدهما عليهما السلام . 6 - المصدر : 2 4 ، الحديث : 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . 7 - عوالي اللئالئ 2 : 148 ، والكشاف 1 : 642 ، والجامع الصغير 2 : 39 ، والدر المنثور 3 : 177 ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
8 - الكافي 7 : 218 ، الحديث : 2 ، 3 و 4 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . 9 - مجمع البيان 3 - 4 : 24 ، في تفسير أهل البيت عليهم السلام .
والله يحب المحسنين ) . القمي : لما نزل تحريم الخمر والميسر والتشديد في أمرهما ، قالوا :
يا رسول الله ، قتل أصحابنا ، وهم يشربون الخمر ، أفيضرهم ذلك بعد ما ماتوا ؟
فأنزل الله هذه الآية . فهذا لمن مات أو قتل قبل تحريم الخمر . والجناح هو الاثم ، وهو على
من شربها بعد التحريم 1 .
أقول : فمعنى الآية : أن الذين كانوا يشربون الخمر قبل نزول تحريمها ، إذا كانوا بهذه المثابة من الايمان والتقوى والعمل الصالح ، فلا جناح عليهم في شربها . ولما
كان لكل من الايمان والتقوى درجات ومنازل كما ورد 2 ، جاز أن يكون تكريرهما
في الآية إشارة إلى تلك الدرجات والمنازل . وقد بسطنا الكلام فيه في الصافي
والوافي 3 .
( يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ) يعنى
في حال احرامكم . قال : ( حشر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة الحديبية الوحوش ، حتى نالتها