بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء العشرون 20 · صفحة 861 من 1082

صفحة
الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ دَعْ أَذاهُمْ‏ (5) وَ اقْتُلُوهُمْ‏ أي الكفار حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ‏ أي وجدتموهم‏ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ‏ يعني أخرجوهم من مكة كما أخرجوكم منها وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ‏ أي شركهم بالله و برسوله أعظم من القتل في الشهر الحرام و ذلك أن رجلا (6)


____________


(1) في المصدر: من عامه.


(2) في المصدر: هذه أول آية.


(3) في المصدر: اي و لا تجاوزوا.


(4) النساء: 77.


(5) الأحزاب: 48.


(6) تقدم شرح ذلك في باب نوادر الغزوات.






321


من الصحابة قتل رجلا من الكفار في الشهر الحرام فعابوا المؤمنين بذلك فبين الله سبحانه أن الفتنة في الدين و هو الشرك أعظم من قتل المشركين في الشهر الحرام و إن كان غير جائز وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ‏ نهى عن ابتدائهم بقتال أو قتل في الحرم حتى يبتدئ المشركون بذلك‏ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ‏ أي بدءوكم بذلك‏ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ‏ أن يقتلوا حيث ما وجدوا فَإِنِ انْتَهَوْا أي امتنعوا من كفرهم بالتوبة فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لهم‏ رَحِيمٌ‏ بهم‏ وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ أي شرك عن ابن عباس و هو المروي عن أبي جعفر (عليه

التالي ص 861/1082 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...