تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء العشرون 20 · صفحة 864 من 1082
صفحة
(4) في المصدر: فى سنة ست.
322
محرما في ذي القعدة عن البلد الحرام فأدخله الله تعالى مكة في العام المقبل في ذي القعدة و قضى عمرته و روي ذلك عن أبي جعفر (عليه السلام) و الثاني أن الحرمات قصاص بالقتل (1) في الشهر الحرام أي لا يجوز للمسلمين إلا قصاصا قال الحسن إن مشركي العرب قالوا لرسول الله(ص)أ نهيت عن قتالنا في الشهر الحرام قال نعم و إنما أراد المشركون أن يغيروه (2) في الشهر الحرام فيقاتلوه فأنزل الله سبحانه هذا أي إن استحلوا منكم في الشهر الحرام شيئا فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم و إنما جمع الحرمات لأنه أراد حرمة الشهر و حرمة البلد و حرمة الإحرام و قيل أراد كل حرمة تستحل فلا تجوز إلا على وجه المجازاة (3) فَمَنِ