الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة القارئ 102 من 102 · الصفحة الأصلية 106
صفحة
[صفحة 106] 3
مقدمة المؤلف
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
[الخطبة]
الحمد للّه الذي فطر العقول على معرفته، و وهبها العلم بوجوب وجوده، و وحدانيّته، و تنزيهة عن النقص، و كماله، و حكمته.
الذي عامل عباده بالفضل العميم، فلم يرض لهم المقام على الجهل الذميم، بل أرسل اليهم رسلا يعلّمونهم دينه القويم، و يهدونهم الى الحق و الى صراط مستقيم، فأوضح بذلك القصد، لئلّا يكون للناس على اللّه حجّة.
و أشهد أن لا اله إلّا اللّه وحده لا شريك له، الدالّ على طريق الهداية، بما أبان من براهين النبوّة و الولاية، و سهّل من مسالك الرواية و الدراية.
و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، أرسله رأفة و رحمة، و أتمّ علينا به النعمة، و كشف عنّا به كلّ غمة، و أكمل له الدين، و أيّده على المعاندين، (صلى الله عليه و آله) الهادين المهتدين صلاة دائمة إلى يوم الدين.
[في فضيلة علم الحديث]
أمّا بعد:
فيقول الفقير إلى اللّه الغنيّ، محمّد بن الحسن، الحرّ العامليّ، عامله اللّه بلطفه الخفيّ: لا شكّ أنّ العلم أشرف الصفات و أفضلها، و أعظمها مزية
4
و أكملها، إذ هو الهادي من ظلمات الجهالة، المنقذ من لجج الضلالة، الذي توضع لطالبه أجنحة الملائكة الأبرار، و يستغفر له الطير في الهواء و الحيتان في البحار، و يفضل نوم حامله على عبادة العبّاد، و مداده على دماء الشهداء يوم المعاد.
و لا ريب أنّ علم الحديث أشرف العلوم و أوثقها، عند التحقيق، بل منه يستفيد اكثرها بل كلّها صاحب النظر الدقيق، فهي ببذل العمر النفيس فيه حقيق.
و كيف لا؟ و هو مأخوذ عن المخصوصين بوجوب الاتّباع، الجامعين لفنون العلم بالنصّ و الإجماع، المعصومين عن الخطأ و الخطل، المنزّهين عن الخلل و الزلل.
فطوبى لمن صرف فيه نفيس الأوقات، و أنفق في تحصيله بواقي الأيّام و الساعات، و طوى لأجله و ثير مهاده، و وجّه اليه وجه سعيه و جهاده، و نأى عمّا سواه بجانبه، و كان عليه اعتماده في جميع مطالبه، و جعله عماد قصده، و نظام أمره، و بذل في طلبه و تحقيقه جميع عمره، فتنزّه (1) قلبه في بديع رياضه، و ارتوى صداه من نمير حياضه، و استمسك في دينه بأوثق الأسباب، و اعتصم بأقوال المعصومين عن الخطأ و الارتياب.
[تأليف كتاب كاف في العلم و العمل]
و قد كنت كثيرا ما اطالب فكري و قلمي، و أستنهض عزماتي و هممي، الى تأليف كتاب كافل ببلوغ الأمل، كاف في العلم و العمل، يشتمل على أحاديث المسائل الشرعية، و نصوص الأحكام الفرعية المرويّة في الكتب المعتمدة الصحيحة التي نصّ على صحّتها علماؤنا نصوصا صريحة، يكون مفزعا لي في مسائل الشريعة، و مرجعا يهتدي به من شاء من الشيعة،
____________
(1) كتب في هامش النسخة (ب) هنا: يثير.
5
و أكون شريكا في ثواب كل من اقتبس من أنواره (1)، و اهتدى بأعلامه و مناره، و استضاء بشموسه و أقماره.
و أيّ كنز أعظم من ذلك الثواب المستمرّ سببه و موجبه إن شاء اللّه الى يوم الحساب؟!
فإنّ من طالع كتب الحديث، و اطّلع على ما فيها من الأحاديث، و كلام مؤلّفيها وجدها لا تخلو من التطويل، و بعد التأويل، و صعوبة التحصيل، و تشتّت الأخبار، و اختلاف الاختيار، و كثرة التكرار، و اشتمال الموسوم منها بالفقه على ما لا يتضمن شيئا من الأحكام الفقهيّة، و خلّوه من كثير من أحاديث المسائل الشرعيّة.
و إن كانت بجملتها كافية لاولي الألباب، نافية للشك و الارتياب، وافية بمهمّات مقاصد ذوي الأفهام، شافية في تحقيق امّهات الأحكام.
و كنت كلّما برح بي الشغف و الغرام، و هممت بالشروع في ذلك المرام، تأمّلت ما فيه من الخطب الجسيم، و الخطر العظيم، فلم أزل متوقّف الأنظار، لما في ذلك الخاطر من الأخطار.
و دواعي الرغبة في تهذيب العلم و تسهيل العمل لكامن العزم مثيرة، حتى استخرت اللّه، فظهر الأمر به مرارا كثيرة.
و تذكرت قول أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا هبت أمرا فقع فيه، فإنّ شدّة توّقية أعظم (2) من الوقوع فيه.
و قوله (عليه السلام): قرنت الهيبة بالخيبة، و الحياء بالحرمان (3).
____________
(1) الى هنا كان في المرعشية، و من كلمة (أنواره) تبدأ نسخة مشهد و هي نسخة الأصل بخطّ المصنّف (رحمه اللّه)، و رمزنا لها ب (أ).
(2) كذا صحّحه في نسخة مشهد، و في هامشه عن نسخة: مما عراك.
(3) نهج البلاغة 3/ 155 رقم 20.
6
و خفت أن يكون الخاطر الذي عاقني عن هذا المهمّ من خطوات (1) الشيطان، لما فيه من عظيم النفع لي و للإخوان من أهل الإيمان.
فشرعت في جمعه، لنفسي، و لولدي، و لمن أراد الاهتداء به من بعدي، و بذلت في هذا المرام جهدي، و أعملت فكري في تصحيحه و تهذيبه، و تسهيل الأخذ منه و إتقان ترتيبه.
ملتقطا لجواهر تلك الأخبار من معادنها، جامعا لتلك النصوص الشريفة من مظانّها، ناظما لغوالي تلك اللآلئ في سلك واحد، مؤلّفا بين شوارد هاتيك الفوائد الفرائد، مفردا لكل مسألة بابا بقدر الإمكان، متتبّعا لما ورد في هذا الشأن.
سواء كان الحكم من المسائل الضرورية، أم الأحكام النظرية، إلّا أنّي لا أستقصي كلّ ما ورد في المسائل الضرورية و الآداب الشرعية، و إنّما أذكر في ذلك جملة من الأحاديث المرويّة، لأنّ الضروريّ و النظريّ يختلف باختلاف الناظرين، فما يكون ضروريا عند قوم يكون نظريا عند آخرين، و ليكون الرجوع الى أهل العصمة في كلّ ما تخاف فيه زلة أو وصمة، و العمل بكلام الأئمة في جميع المطالب المهمّة تاركا للاحاديث التي لا تتضمّن شيئا من الأحكام، و للأخبار المشتملة على الأدعية الطويلة، و الزيارات، و الخطب المنقولة عنهم (عليهم السلام).
[منهجي في جمع الكتاب]
مستقصيا للفروع الفقهيّة، و الأحكام المرويّة، و السنن الشرعيّة، و الآداب الدينيّة و الدنيويّة، و إن خرجت عمّا اشتملت عليه كتب فقه الإماميّة لما فيه من الحفظ لأحاديث المعصومين، و جمع الأوامر و النواهي المتعلقة بأفعال المكلّفين، و ليكون الرجوع إليهم لا إلى غيرهم في امور الدنيا
____________
(1) كذا فيهما.
7
و الدين.
و لم أنقل فيه الأحاديث إلّا من الكتب المشهورة المعوّل عليها، التي لا تعمل الشيعة إلّا بها، و لا ترجع إلّا إليها.
مبتدئا باسم من نقلت الأحاديث عن كتابه.
ذاكرا للطرق، و الكتب، و ما يتعلّق بها في آخر الكتاب، إبقاءا للإشعار بأخذ الأخبار من تلك الكتب، و حذرا من الإطناب، مقتديا في ذلك بالشيخ الطوسي، و الصدوق ابن بابويه القميّ.
و أخّرت أسانيدهما إلى آخر الكتاب، لما ذكرناه في هذا الباب.
و لم أقتصر فيه على كتب الحديث الأربعة، و إن كانت أشهر ممّا سواها بين العلماء، لوجود كتب كثيرة معتمدة، من مؤلّفات الثقات الأجلاء، و كلّها متواترة النسبة الى مؤلّفيها، لا يختلف العلماء و لا يشكّ الفضلاء فيها.
و ما أنقله من غير الكتب الأربعة اصرّح باسم الكتاب الذي أنقله منه، و إن كان الحق عدم الفرق، و أنّ التصريح بذلك مستغنى عنه.
فعليك بهذا الكتاب (الكافي) في (تهذيب) (من لا يحضره الفقيه) ب (محاسن) (الاستبصار) الشافي من (علل الشرائع) أهل (التوحيد) بدواء (الاحتجاج) مع (قرب الإسناد) الى (طبّ الأئمة) الأطهار، السالك ب (الإخوان) في (نهج البلاغة) الى رياض (ثواب الأعمال) و (مجالس) (مدينة العلم) و مناهل (عيون الأخبار)، الهادي الى أشرف (الخصال) ب (مصباح) (كمال الدين) و (كشف الغمة) عن أهل (البصائر) و الأبصار.
و من طالعه اطّلع على ما اتفق لجماعة من الأصحاب في هذا الباب، مثل:
حكمهم على كثير من الروايات بأنها ضعيفة.
مع وجودها بطرق اخرى، هي عندهم أيضا صحيحة.
8
و دعواهم في كثير من المسائل أنّها غير منصوصة.
مع ورودها في نصوص صريحة.
و حصرهم لأدلة بعض المسائل في حديث واحد، أو أحاديث يسيرة.
مع كون النصوص عليها كثيرة.
و لم أذكر في الجمع بين الأخبار و تأويلها إلّا الوجوه القريبة، و التفسيرات الصادرة عن الأفكار المصيبة، مع مراعاة التلخيص و الاختصار، حذرا من الإطالة و الإكثار و سمّيته «كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة».
و أرجو من اللّه جزيل الثواب، و أن يجعله من أكبر الذخائر ليوم الحساب.
و ها أنا أشرع في المقصود، مستعينا بالملك المعبود، مستمدّا للتوفيق من واجب الوجود، و مفيض الكرم و الجود
9
. فهرست الكتاب إجمالا
أبواب مقدّمة العبادات.
كتاب الطهارة.
كتاب الصلاة.
كتاب الزكاة.
كتاب الخمس.
كتاب الصيام.
كتاب الاعتكاف.
كتاب الحجّ.
كتاب الجهاد.
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
كتاب التجارة.
كتاب الرهن.
كتاب الحجر.
كتاب الضمان.
كتاب الصلح.
كتاب الشركة.
كتاب المضاربة.
كتاب المزارعة و المساقاة.
كتاب الوديعة.
كتاب العارية.
كتاب الإجارة.
10
كتاب الوكالة.
كتاب الوقوف و الصدقات.
كتاب السكنى و الحبيس.
كتاب الهبات.
كتاب السبق و الرماية.
كتاب الوصايا.
كتاب النكاح.
كتاب الطلاق.
كتاب الخلع و المباراة.
كتاب الظهار.
كتاب الإيلاء و الكفّارات.
كتاب اللعان.
كتاب العتق.
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد.
كتاب الإقرار.
كتاب الجعالة.
كتاب الأيمان.
كتاب النذر و العهد.
كتاب الصيد و الذبائح.
كتاب الأطعمة و الأشربة.
كتاب الغصب.
كتاب الشفعة.
كتاب إحياء الموات.
11
كتاب اللقطة.
كتاب الفرائض و المواريث.
كتاب القضاء.
كتاب الشهادات.
كتاب الحدود.
كتاب القصاص.
كتاب الديات.
خاتمة الكتاب.
و اللّه الموفّق للصواب، و لنشرع في التفصيل، سائلين من اللّه الهداية و التسهيل.
(3)- الكافي 8- 270- 399، و أورد صدره في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.
(4)- ياتي في الحديث 17 من الباب 42 من أبواب وجوب الحج و شرائطه و الحديث 24 من الباب 1 و الحديث 1 من الباب 5 و الحديث 1 من الباب 9 و الحديث 2 من الباب 10 و الحديث 9 من الباب 12 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه.
(5)- ياتي في الحديث 3 من الباب 49 من أبواب أحكام الملابس.
(6)- الكافي 2- 18- 4.
(7)- الأثافي، واحدها الأثفية: ما يوضع عليه القدر (لسان العرب 14- 113).
(8)- في المصدر: منهن إلا بصاحبتيها.
(9)- الكافي 2- 17- 1، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب التيمم.
(2)- الزهد 13- 27، و أورد ذيله في الحديث 13 من الباب 138 من أبواب أحكام العشرة و أورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب الصدقة، و قطعة منه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب فعل المعروف.
(3)- الدحض: الدفع (لسان العرب 7- 148).
(4)- الفقيه 1- 205- 613.
(5)- علل الشرائع 247- 1. و رواه ابن الشيخ في الأمالي 1- 220 مثله، و رواه البرقي في المحاسن 289- 346.
و تمام الحديث فانزل الله عز و جل الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلٰامَ دِيناً. المائدة 5: 3.
. (2)- أمالي الطوسي 2- 305.
(3)- المحكم و المتشابه 77، و ياتي قسم منه في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و ياتي ذيله في الحديث 15 من الباب 8 من أبواب مما تجب فيه الزكاة.
(4)- ياتي الاسناد في آخر الفائدة الثانية من الخاتمة- رقم 52.
(1)- الكافي 1- 67- 10، و رواه أيضا الشيخ في التهذيب 6- 301- 845، و الصدوق في الفقيه 3- 8- 3233، و الطبرسي في الاحتجاج 355 في باب احتجاج الامام الصادق (عليه السلام) على الزنادقة، و أورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
(1)- ياتي أيضا في الباب 11 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، و الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه، و الباب 7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، و الباب 5 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، و الباب 10 من أبواب حد المرتد.
(2)- الباب 3 فيه 9 أحاديث.
(3)- الكافي 1- 10- 1، و ياتي في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب جهاد النفس.
(4)- التهذيب 4- 186- 518، و ياتي في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته.
(5)- التهذيب 1- 83- 218 و التهذيب 4- 186- 519، و ياتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب النية من كتاب الصلاة، و الحديث 12 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته.
(6)- الوصية المذكورة موجودة في أمالي الطوسي 2- 138 لكنها خالية من هذه القطعة، و رواها الطبرسي ضمن الوصية في مكارم الأخلاق 464، و عنه في البحار 77- 82.
(7)- ياتي في الفائدة الثانية برقم 49 من الخاتمة.
(8)- أمالي الطوسي 2- 202.
(9)- أمالي الطوسي 2- 231 باختلاف في السند و المتن.
(1)- ياتي في- أ- البابين 11 و 12 من أبواب مقدمة العبادات.
ب- الحديث 13 من الباب 40 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
ج- الحديث 14 من الباب 43 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
(2)- الباب 8 فيه 11 حديثا.
(3)- الكافي 2- 15- 1.
(4)- آل عمران 3- 67.
(5)- الكافي 2- 468- 2.
(6)- الكافي 2- 16- 3.
(7)- علق المؤلف هنا بقوله-" و عنهم" في هذا الباب و غيره من باب الاستخدام، لان العدة التي تروي عن ابن خالد غير العدة التي تروي عن سهل و هذا- مع جوازه- لطيف يناسب الاختصار.
ثم هذه (ظ) [الروايات] بعضها دال على الوجوب و بعضها [على] مطلق الرجحان، و هو محمول (ظ) كذا في نسخة الأصل، و باقي الهامش لا يقرأ كما ان ما بين المعقوفات كذلك. فلاحظ.
(5)- في هامش الأصل (الكافي- عن أبيه) بدل (عمن ذكره).
(6)- المحاسن- 254- 282.
(7)- في هامش المخطوط، منه قده ما نصه-" العذر معروف، و أعذر- أبدى عذرا و قصر و لم يبالغ و هو يرى أنه مبالغ، و عذره تعذيرا- لم يثبت له عذرا"، القاموس المحيط 2- 88.
(4)- تقدم في- أ- الحديث 15 من الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات.
ب- البابين 8 و 11 من أبواب مقدمة العبادات.
(5)- الباب 13 فيه حديث واحد.
(6)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- لا يلزم من تحريم الرياء تحريم علامات المرائي كما لا يخفى على أنها ليست بكلية بل هي أغلبية فقد ينشط المرائي بين الناس بقصد الرياء و ينشط وحده بقصد الاخلاص و قد يحب أن يحمد في جميع أموره أولا يكون مرائيا و يمكن اختصاص العلامات بالمرائي الكامل الرياء الذي قد عدم الاخلاص بالكلية سرا و جهرا و ذلك في الحقيقة هو المنافق الخارج عن الايمان و الاسلام و مع ذلك لا يلزم تحريم علاماته فتامل، (منه قده).
(3)- ياتي في الحديث 16 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 14 فيه حديثان.
(5)- معاني الأخبار 243- 1.
(6)- النجم 53- 32.
(7)- الزهد 66- 174.
(8)- ورد في هامش النسخة الثانية من المخطوط ما نصه- يدل على أنه ليس شيء من الأوقات خارجا عن الليل و النهار و يؤيد ما ذكرناه، ما ذكره الشيخ بهاء الدين في أول مفتاح الفلاح. (منه قده) راجع مفتاح الفلاح 4.
(2)- الكافي 2- 76- 1 قطعة من الحديث 1، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس.
(3)- الكافي 3- 255- 17، و رواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد 79- 214 و ياتي بسندين مختلفين عن الخصال في الحديثين 3 و 27 من الباب 39 من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(1)- المحاسن 4- 4، و تاتي قطعة منه في الحديث 7 من الباب 54 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة و قطعة منه أيضا في الحديث 19 من الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة. و ياتي تمامه في الحديث 17 من الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة من كتاب الزكاة عن الخصال و الزهد.
(2)- معاني الأخبار 314- 1، و الخصال- 83- 10.
(3)- المحاسن 16- 47.
(4)- الفقيه 4- 361- 5762، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب الوضوء من كتاب الطهارة.
(1)- الكافي 4- 4- 10، و فيه- بعد كلام- مر الصبي فليتصدق بيده بالكسرة و القبضة و الشيء و ان قل، و ياتي تمامه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة.
(2)- الزلزال 99- 7، 8.
(3)- التهذيب 2- 238- 941 باختلاف يسير، و أورده في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب و في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض.
(4)- جاء في هامش المخطوط، منه قده-" فيه رد على الصوفية القائلين بسقوط التكليف عند الكشف و كمال المعرفة، و قد تقدم مثله (ح 2) بهذا الباب أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام)".
(5)- الخصال 209- 31 و معاني الأخبار 112- 1 و إكمال الدين 296- 4.
(2)- الفقيه 1- 109- 224، و أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب التيمم، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب التيمم.
(3)- الفقيه 1- 5- 1.
(4)- الفقيه 1- 5- 2.
(5)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- المراد بقوله الماء يطهر و لا يطهر أنه يطهر غيره و لا يطهره غيره ذكره جماعة من علمائنا لأن الماء النجس يطهر بالقاء كر عليه و باتصاله بالجاري و نحوه لما ياتي و لا يطهر باتمامه كرا لما ياتي في الماء المضاف و المستعمل (منه قده).
(6)- التهذيب 1- 356- 1064 و أورده في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة.
(1)- التهذيب 1- 217- 626، و رواه في الاستبصار 1- 12- 20.
(2)- في هامش المخطوط، منه قده" الآجن- الماء المتغير الطعم و اللون" القاموس المحيط 4- 196.
(3)- علق المصنف على هامش الأصل هنا- قوله-" فتنزه منه" موجود في الكافي و في التهذيب و الاستبصار حيث رواه باسناده عن علي بن ابراهيم. و غير موجود في التهذيب و الاستبصار حيث رواه باسناده عن محمد ابن يعقوب، و هو سهو منه،" منه قده".
(4)- الكافي 3- 4- 6.
(5)- التهذيب 1- 408- 1286.
(6)- مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(7)- ياتي في الاحاديث 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 11 من هذا الباب.
(8)- التهذيب 1- 40- 111، و رواه في الاستبصار 1- 9- 9.
(9)- في هامش المخطوط، منه قده-" يمكن إرادة بول الدواب الماكولة اللحم و يكون اعتبار التغير إشارة الى سلب الاطلاق و صيرورة الماء مضافا و إن كان الحكم في الدم و أشباهه بسبب النجاسة و يمكن إرادة بول الدواب الغير الماكولة اللحم فيكون الحكم بسبب النجاسة".
(10)- التهذيب 1- 40- 112، و رواه في الاستبصار 1- 9- 10.
(1)- الصعوة- طائر من صغار العصافير أحمر الرأس (مجمع البحرين 1- 262).
(2)- في هامش المخطوط، منه قده-" يمكن حمل وجه الشبه بين الرواية و الجرة و ما بعدها على الحكم الأول من حكمي الرواية دون الثاني و يقربه أن لفظة ذلك إشارة إلى البعيد دون القريب".
(3)- الكافي 3- 13- 3 أورد صدره في الحديث 3 الباب 13 من أبواب الماء المضاف.
(4)- ينتضح- يرش (لسان العرب 2- 618).
(5)- ورد في كتاب مستدرك الوسائل تعليقة حول هذا الحديث في نفس الباب إليك نصها-" و اعلم أن مما يجب التنبيه عليه و إن كان خارجا عن وضع الكتاب إن مرسلة الكاهلي و هي عمدة أدلة عنوان الباب المروي عن الكافي، مشتملة على أسئلة ثلاثة
أسقط الشيخ في الأصل أولها و نقل متن ثانيها هكذا قال قلت يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي و ينتضح علي منه ... الخ.
و صدر هذا السؤال لا يلائم ذيله فان السيلان غير القطر و النضح. فلا يمكن جعله بيانا له، كقولهم توضا فغسل و رؤية التغير و آثار القذارة في الماء المنزل بعيد، إلا أن يكون المراد السائل من الميزاب و شبهه، و هو خلاف الظاهر فلا بد من ارتكاب بعض التكلفات، و متن الخبر في بعض نسخ الكافي و
نسخة صاحب الوافي هكذا قلت و يسيل على الماء المطر.
بحذف من و خفض الماء و رفع المطر .. الخ و عليه فلا يحتاج توضيح السؤال على تكلف خصوصا على ما رأيت بخط المجلسي (ره) إن في نسخة المزيدي فيطفر القطرات .. الخ، و ما ذكره الشيخ في الأصل في توجيه الخبر يناسب النسخة المذكورة لا نسخته. و الله ولي التوفيق" مستدرك الوسائل 1- 193 ج 1(ص)193 ...... فتامل.
(3)- تقدم في الحديث 12 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق.
(4)- ياتي ما يدل عليه في الحديثين 6 و 7 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق و الباب 9 من أبواب الماء المضاف، و ياتي ما ظاهره المنافاة في الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
(5)- الباب 8 فيه 16 حديثا.
(6)- الكافي 3- 74- 16، و التهذيب 1- 412- 1299، و الاستبصار 1- 23- 57.
(7)- كذا في المتن، و كتب المؤلف فوقه" قطعا" عن نسخة، و في المصدر المطبوع في البحار- قطرا قطرا.
(1)- في هامش الأصل المخطوط" منه. قده" ما لفظه-" قد ظن بعضهم دلالته على عدم نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم، و الحق أنه لا دلالة فيه كما فهمه المتاخرون، و قد ذكرناه، و قد نازع بعضهم في دلالته على النجاسة و دلالة أمثاله لعدم لفظ النجاسة و هو تعسف، لأن أحاديث النجاسات أكثرها كذلك لا تزيد عن هذه العبارات، مع أن مضمون الباب مجمع عليه بين الأصحاب إلا من ابن أبي عقيل، و يؤيد هذه الأحاديث أيضا ما ياتي مع مخالفة التقية و موافقة الاحتياط و الاجماع و غير ذلك. على أن أحاديث نجاسة الماء بالتغير ليس فيها لفظ النجاسة".
(2)- مسائل علي بن جعفر 119- 64.
(3)- الكافي 3- 10- 6، و أورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب التيمم، و ياتي صدره في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الأسار، و الحديث 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات.
(2)- التهذيب 1- 419- 1326، و رواه في الاستبصار 1- 21- 49. و أورده أيضا في- الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
و ياتي ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الأسار.
الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات.
و أخرج ذيله أيضا عن قرب الاسناد في ذيل الحديث 6 من الباب 6 من أبواب ما يكتسب به.
(3)- قرب الاسناد 84.
(4)- التهذيب 1- 248- 712، و في التهذيب 1- 407- 1281 بسند آخر و أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الماء المطلق و الحديث 1 من الباب 4 من أبواب التيمم، و تقدم مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1)- ياتي ما يدل عليه في الباب 1 و الحديث 3 من الباب 2 و الأحاديث 2- 4 من الباب 4 من أبواب الأسار.
(2)- ياتي ما يدل عليه في البابين 27 و 28 من أبواب الوضوء و الباب 26، و في الحديثين 2 و 3 من الباب 45 من أبواب الجنابة.
(3)- تقدم في الحديث 9 من الباب 1 و الأحاديث 1، 3، 4، 6، 7 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق.
(4)- ياتي في الحديث 9، 10 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
(5)- جاء في هامش المخطوط من الشيخ المصنف (قده) ما نصه-" قال العلامة في التذكرة (1- 3) الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة، ذهب إليه أكثر علمائنا، ثم نقله عن جماعة من العامة إلى أن قال- و قال ابن أبي عقيل منا- لا فرق بين القليل و الكثير في أنهما لا ينجسان إلا بالتغير، و هو مروي عن ابن عباس، و حذيفة، و أبي هريرة، و الحسن، و سعيد بن المسيب، و عكرمة، و ابن أبي ليلى، و جابر بن يزيد، و به قال مالك، و الأوزاعي، و الثوري، و داود، و ابن المنذر (انتهى) و في آخر الكلام إشارة إلى الترجيح بما في حديث عمر بن حنظلة المشهور.
و ما توهمه بعض المعاصرين من عدم الفرق بين ورود النجاسة على الماء و وروده عليها يرده تواتر الأحاديث بالفرق كما في أحاديث غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء و قد عرفت التفصيل السابق في حديث سماعة، و ياتي مثله في أحاديث متعددة و قد تضمنت جميع أحاديث هذا الباب ورود النجاسة على الماء و جميع أحاديث تطهير (ظ) النجاسات ورود الماء على النجاسة فكيف لا [يفرق
(1)- التهذيب 1- 419- 1326، و تقدم في الحديث 13 من الباب السابق، و ياتي ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الأسار و في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات.
(2)- مسائل علي بن جعفر 193- 403.
(3)- التهذيب 1- 414- 1308، و الاستبصار 1- 11- 17، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 1- 408- 1282 و الاستبصار 1- 33- 88 الا أن فيه زيادة في بعض نسخه" ثلاثة أشبار و نصف طولها" لكن لم ترد في النسخة المخطوطة بخط والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف الطوسي. كذا في هامش الاستبصار.
(2)- في هامش المخطوط، منه قده ما نصه-" ذكر جمع من الأصحاب أن المعتبر في الكر مكسره، لأن (في) للضرب. ذكره الشهيد في الذكرى [8] و غيره، و الحديث الأول يحتمل التوفيق بينه و بين الثاني بالحمل على المستدير فيضرب نصف القطر في نصف المحيط و المجموع في العمق يبلغ سبعا و عشرين فان المحيط اذا كان تسعة أشبار يكون قطره ثلاثة و هي سعته فنضرب واحدا و نصفا في أربعة و نصف و المجموع في أربعة، و يحتمل رواية الثلاثة أشبار و نصف ذلك أيضا فيكون المحيط عشرة و نصفا نضرب خمسة و ربعا في واحد و ثلاثة أرباع و المجموع في ثلاثة و نصف فلا يزيد عن ثلاثين إلا شبرا فيقارب الروايتين الأخرتين".
(1)- الكافي 6- 258- 3، و تاتي قطعة منه في الحديث 2 و 3 من الباب 68 من النجاسات و أورد القطعة في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة و ياتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من الأطعمة المحرمة.
(2)- الكافي 3- 8- 4، و أورده في الحديث 7 من الباب 24 من هذه الأبواب و تقدم في الحديث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3)- الفقيه 1- 18- 23.
(4)- التهذيب 1- 411- 1294، و الاستبصار 1- 46- 129.
(1)- الحماة- الطين الأسود المتغير (مجمع البحرين 1- 107).
(2)- منتقى الجمان 1- 58.
(3)- الأمر بالنزح الذي ياتي في الحديث 2 من الباب 17، لا يدل على النجاسة بل فيه ما يدل على عدمها، و يدل على أن الأمر بالنزح في غيرها لنظافة الماء و طيبته مثل- أ- الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
ب- و الحديث 11 من الباب 17.
ج- و الحديث 5 و 8 من الباب 19، مضافا إلى ما ورد من الأمر بالنزح فيما يقع في البئر مما لا نفس له.
(4)- تقدم في الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب، و ياتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(1)- التهذيب 1- 235- 680 و التهذيب 1- 238- 690، و الاستبصار 1- 36- 97 و تاتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب الآتي و في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(2)- المعتبر 16.
(3)- التهذيب 1- 236- 681، و الاستبصار 1- 36- 98، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب الآتي.
(2)- التهذيب 1- 236- 681 صدر الحديث 681، و التهذيب 1- 239- 690 قطعة من الحديث 690 بسند آخر، و الاستبصار 1- 36- 98 و الاستبصار 1- 39- 109 و تقدم بتمامه في الحديث 4 من الباب السابق.
(3)- التهذيب 1- 235- 680، و روى صدره في الاستبصار 1- 39- 108 و تقدم بتمامه في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب، و تاتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 18 و في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
(4)- التهذيب 1- 237- 683، و الاستبصار 1- 38- 105، و الاستبصار 1- 43- 122.
(5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(6)- تقدم في الحديث 12 من الباب 14 و الحديث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.
(1)- ورد في هامش المخطوط ما نصه" وجد بخط الشيخ في الاستبصار" مبخرة" بضم الميم و سكون الباء و كسر الخاء و معناه المنتنة، و يروى بفتح الميم و الخاء و معناه موضع النتن، قاله الشهيد في الشرح".
(2)- المبسوط 1- 12.
(3)- منهم العلامة في القواعد راجع ايضاح الفوائد 1- 21 و المبسوط 1- 12.
(4)- و هو الشهيد الأول في اللمعة 1- 38.
(5)- راجع جواهر الكلام 1- 264.
(6)- تقدم في الحديث 15 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(7)- تقدم في الحديث 8 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(8)- راجع الاستبصار 1- 42- 118 ذيل الحديث 118.
(9)- تقدم في ذيل الحديث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 1- 410- 1290، و الاستبصار 1- 45- 126.
(3)- الفقيه 1- 19- 24.
(4)- ورد في هامش النسخة الثانية من المخطوط ما نصه- يحتمل علمه (عليه السلام) بذلك و أن الاخبار به حقيقة لكنه بعيد و يحتمل أن يكون قضية ممكنة اشارة الى أن فرض ذلك مع احتماله و لو على بعد يقتضي عدم النفرة من ذلك الماء و عدم الجزم بالملاقاة لما مر من أن كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر (منه قده).
(1)- تقدم في الأحاديث 1، 3، 5، 10، 12 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق و كذلك في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب النجاسات.
(3)- ياتي في الباب 1- 3 من أبواب التيمم.
(4)- ياتي في الباب 15 و الحديثين 8، 11 من الباب 26 و الحديثين 1، 2 من الباب 30 و الحديث 1 من الباب 37 و الحديث 2 من الباب 50 و الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الوضوء.
(5)- ياتي في الحديثين 1، 2 من الباب 9 من أبواب الأغسال المسنونة.
(6)- ياتي في الأحاديث 10- 15 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
(7)- و ما يوهم خلاف ذلك ياتي في الباب القادم.
(8)- الباب 2 فيه 3 احاديث.
(9)- التهذيب 1- 219- 628 قطعة من حديث 628، و الاستبصار 1- 15- 28.
(1)- ياتي في الأبواب 1، 17، 18، 24 من أبواب الأشربة المحرمة.
(2)- ياتي في الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة.
(3)- ياتي في الحديث الآتي و الأحاديث 9، 11 من الباب 38 من أبواب النجاسات و كذلك الأحاديث 1، 3، 5 من الباب 24 من أبواب الأشربة المحرمة.
(4)- الكافي 1- 350- 6 و في الكافي 6- 416- 3، و أورد قطعا منه في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الوضوء و في الحديث 5 من الباب 29 من أبواب مقدمة الطلاق و شرائطه و في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(5)- في المصدر- الحناط،" راجع معجم رجال الحديث 12- 84 و معجم رجال الحديث 17- 58".
(6)- شه- كلمة استقذار و استقباح" مجمع البحرين 6- 351".
(7)- في هامش الأصل، (منه قده) ما لفظه-" الشن- القربة الخلق". الصحاح 5- 2146.
(7)- التهذيب 9- 85- 360، و أورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة. و أورده كذلك عنه و عن الكافي في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2)- الاستبصار 1- 25- 62، و أورده في الحديث 1 من الباب 44 من كتاب الأطعمة المحرمة.
(3)- الكافي 6- 261- 3.
(4)- التهذيب 9- 86- 365.
(5)- ياتي في الحديث 8 من الباب 38، و الحديث 1 من الباب 51، و الحديث 2 من الباب 64، و الحديث 1 من الباب 14 من النجاسات.
(6)- ياتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 5 و 7 من الباب 43، و الحديث 1 من الباب 44، و الحديث 3 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة، و كذلك الباب 6 من أبواب ما يكتسب به.
(1)- التهذيب 1- 198- 576، و الاستبصار 1- 163- 564.
(2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- حديث محمد بن مسلم مخصوص بالاضطرار لأنا نقول لا نص في الكراهة حال الاختيار و النص العام شامل للبارد و الحار. (منه قده).
(3)- تقدم ما يدل على الحكم الثاني في الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
(4)- ياتي في الباب 10 من أبواب غسل الميت، و الأحاديث 1 و 4 و 6 و 7 من الباب 1، و الحديث 1 من الباب 13، و الحديث 1 و 2 من الباب 27 من أبواب آداب الحمام.
(5)- الباب 8 فيه 4 أحاديث.
(6)- التهذيب 1- 221- 631.
(7)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء و ان الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة و رجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. (منه قده). راجع الذكرى 12 بتصرف.
(2)- جاء في هامش المخطوط الأول ما نصه-" قال ابن ادريس- الظاهر من الآيات و الأخبار طهارة الماء المستعمل في الوضوء و الغسل و رفع الحدث به، و حكم بانه طاهر و مطهر و كذا جماعة من علمائنا".
و ورد في هامش المخطوط الثاني تتمة له و هي-" ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء و أن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة و رجح
جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. (منه قده) راجع الذكرى 12 بتصرف. و السرائر 17.
(2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- لا تصريح في حديث ابن سنان و لا في حديث العيص بن القاسم بنجاسة الغسالة و لا يحضرني نص غيرهما و قد صرحوا بعدم نص غير ذلك، لكن حكم جماعة من الأصحاب بالنجاسة بعد الانفصال و هو الأحوط و ياتي ما يدل على طهارة ماء الاستنجاء و تقدم في هذا الباب الطهارة و ليس بصريح و ياتي مثله (منه قده).
(3)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 7 من أبواب الماء المطلق. و ياتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب، و ياتي في أحاديث الباب 11 من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.
(2)- التهذيب 1- 261- 759، و أورده في الحديث 2 من الباب 26 و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب النجاسات.
(3)- التهذيب 1- 261- 760، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النجاسات.
(4)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- لم أجده في الكافي و كذا لم يجده الشيخ بهاء الدين في مشرق الشمسين و قال- كانه أخذه من غير الكافي من مؤلفات الكليني. (منه قده).
(5)- التهذيب 1- 225- 644 و الاستبصار 1- 18- 39، و أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب الآتي.
(3)- لفظ (و الغنم) ليس في التهذيب 1- 227- 656 (منه قده-.
(4)- التهذيب 1- 227- 656.
(5)- كذا في الأصل و لم يرد الحديث السابق في التهذيب 1- 227- 656.
(6)- التهذيب 1- 227- 657.
(7)- التهذيب 1- 228- 658.
(8)- يجتر- هو من الاجترار و هو أن يجر البعير من الكرش ما أكل إلى الفم فيمضغه مرة ثانية (مجمع البحرين 3- 244) الجرة- ما يخرجه البعير للاجترار، منه قده. الصحاح 2- 611.
(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4، 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 6، 9 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 6 فيه حديث واحد.
(7)- جاء في هامش المخطوط ما لفظه-" استدل علماؤنا على كراهة سؤر الجلال بحديث هشام و أحاديث ما لا يؤكل لحمه، و دلالة الثاني ظاهرة واضحة و دلالة الأول مبنية على أنهم أجمعوا على تساوي حكم العرق و السؤر هنا، بل في جميع الأفراد، و الفرق إحداث قول ثالث و أيضا فان بدن الحيوان لا يخلو أبدا من العرق إما رطبا و إما جافا، فيتصل السؤر به فحكمه حكمه، و على كل حال فضعف الدلالة منجبر باحاديث ما لا يؤكل لحمه" منه قده.
(8)- الكافي 6- 250- 1 و أورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النجاسات و في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(9)- في المصدر زيادة- عن أبي حمزة.
133- 135 و هداية المحدثين 27 و الوافي 3- 16 كتاب الأطعمة و الأشربة.
(10)- في المصدر- الجلالات، و الجلالة من الحيوان- التي تاكل الجلة و العذرة (لسان العرب 11- 119).
(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب، و ياتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات، و الحديث 1 من الباب 46 من أبواب الجنابة.
(6)- الباب 9 فيه 8 أحاديث.
(7)- التهذيب 1- 419- 1326، و الاستبصار 1- 23- 58 و الاستبصار 1- 24- 61، و أورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات.
(2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- لو خرج من أحد السبيلين دود أو غيره من الهوام أو حصى أو دم غير الثلاثة أو شعر أو أشياف أو دهن قطره في احليله لم ينقض إلا أن تستصحب شيئا من النواقض ذهب اليه علماؤنا أجمع للأصل و لما تقدم من الأحاديث و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و الثوري و الأوزاعي و أحمد و أبو اسحاق و أبو ثور أنه ناقض لعدم انفكاكه من البلة و هو ممنوع. ذكره في التذكرة (منه قده) راجع التذكرة 1- 11. و فيها- اسحاق بدل أبي اسحاق و الثلاثة بدل البلة.
(3)- الكافي 3- 36- 5 صدر الحديث 5.
(4)- الكافي 3- 36- 5 ذيل الحديث 5.
(5)- في المصدر- ملطخة.
(6)- الكافي 3- 36- 4.
(7)- يعني ابن ناصح، موجود في التهذيب 1- 12- 22 و الاستبصار 1- 82- 256 (منه قده).
(4)- التهذيب 1- 11- 20، و التهذيب 1- 206- 597، و الاستبصار 1- 82- 258.
(5)- ورد في هامش المخطوط ما نصه" هذا الحديث مروي في نواقض الوضوء من التهذيب 1- 11- 20 و الاستبصار 1- 82- 258 و كما ذكرنا، و رواه في التيمم الاستبصار 1- 401- 1532، و أسقط قوله كيف يصنع و قوله إن كان نظيفا من العذرة، و هاهنا هو الصحيح و إن كان المعنى واحدا على التقديرين" (منه قده).
(3)- المدة- ما يجتمع في الجرح من القيح (لسان العرب 3- 399).
(4)- الجشاء- تنفس المعدة عند الامتلاء، و كان صاحبه يريد أن يتقيا (لسان العرب 1- 48).
(5)- الكافي 3- 36- 8.
(6)- الكافي 3- 37- 10.
(7)- الكافي 3- 36- 9.
(8)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قال العلامة في التذكرة القيء لا ينقض الوضوء سواء قل أو كثر و كذا ما يخرج من غير السبيلين كالدم و البصاق و الرعاف و غير ذلك ذهب إليه علماؤنا- و نقله عن جماعة من الصحابة و غيرهم- للأصل و
لقولهم (عليهم السلام) لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم.
، و قال أبو حنيفة- القيء إذا كان ملء الفم أوجب الوضوء و إلا فلا و غيره إن كان نجسا و سال أوجب الوضوء.
و فيه رواية أخرى- أنه إن خرج قدر ما يعفى عن غسله و هو قدر الشبر لم يوجب الوضوء.
(1)- التهذيب 1- 12- 24، و الاستبصار 1- 86- 274، و أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة.
(2)- جاء في هامش المخطوط ما نصه-" قال العلامة في التذكرة- القهقهة لا تنقض الوضوء و إن وقعت في الصلاة لكن تبطلها، ذهب إليه أكثر علمائنا ثم نقله عن بعض العامة و استدل عليه بالأصل و أحاديث الحصر إلى أن قال- و قال ابن الجنيد منا- من قهقه في صلاته قطع صلاته و أعاد وضوءه لرواية سماعة، و قال أبو حنيفة-" يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة و هو مروي عن الحسن و النخعي، و به قال الثوري، و عن الأوزاعي روايتان ... (منه قده)، راجع التذكرة 1- 12.
(3)- التهذيب 1- 12- 23، و الاستبصار 1- 83- 262 و الاستبصار 1- 86- 273 و الاستبصار 1- 90- 290.
(3)- التهذيب 1- 348- 1025، و التهذيب 1- 256- 744 بسند آخر، و الاستبصار 1- 177- 615 و ياتي في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب النجاسات و الحديث 4 من الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة.
(4)- ياتي في الباب 22 من أبواب النجاسات.
(5)- التهذيب 1- 15- 32، و الاستبصار 1- 84- 265.
(6)- في هامش المخطوط، منه قده" الدورق- إناء للشراب".
(1)- التهذيب 1- 346- 1015، و الاستبصار 1- 88- 283.
(2)- ياتي في الباب 26 من أبواب قواطع الصلاة.
(3)- تقدم في الأبواب 1- 3، و الحديث 10 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء.
(4)- التهذيب 1- 22- 56، و الاستبصار 1- 88- 280.
(5)- التهذيب 1- 45- 127، و الاستبصار 1- 88- 284. ورواه أيضا في التهذيب 1- 348- 1023.
(6)- جاء في هامش المخطوط ما نصه-" قد نقل العلامة في التذكرة [1- 10] و غيرها [المنتهى 1- 35] مضمون الحديثين عن جماعة كثيرين من العامة، بل عن أكثرهم" (منه قده).
(2)- جاء في هامش المخطوط، منه قده-" المدي- بالدال المهملة الساكنة، ماء ثخين يخرج عقيب البول، و هو غير ناقض اجماعا، قاله في التذكرة، المدارك" راجع التذكرة 11 و المدارك 33.
(3)- الكافي 3- 39- 3 و علل الشرائع 296- 3.
(4)- المذي- ما يخرج عند الملاعبة و التقبيل عن الصحاح للجوهري- هامش المخطوط-، الصحاح 6- 2490.
(5)- في المصدر- البزاق.
(6)- الكافي 3- 39- 1.
(7)- في نسخة العلل 296- 3-" عن أبي جعفر (عليه السلام)" (منه قده).
(2)- الوجه في حديث سماعة و حنان، أن البواطن لا تنجس لما ياتي، و أن ملاقاة البلل الطاهر من المخرج غير متيقنة غالبا، و هو طاهر غير ناقض للطهارة فلا باس به مع احتماله التقية (منه قده).
(1)- التهذيب 1- 345- 1010، و الاستبصار 1- 95- 307.
(2)- التهذيب 1- 346- 1013، و الاستبصار 1- 95- 308، و أورده في الحديث 1 من الباب 83 من أبواب النجاسات.
(3)- الفقيه 1- 63- 140.
(4)- التهذيب 1- 346- 1012، و الاستبصار 1- 95- 309، و أورده في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام، و الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الجنابة، و الحديث 2 من الباب 83 من أبواب النجاسات.
(7)- جاء في هامش المخطوط، (منه قده) ما نصه-" العجب من العلامة في المنتهى أنه قال عند تضعيف الرواية الأخيرة- إن سليمان بن خالد لم ينص الأصحاب على توثيقه، و هي غفلة واضحة منه". راجع المنتهى 1- 43.
(4)- قد ذهب بعضهم الى وجوب استقبال المشرق او المغرب للأمر في هذا الحديث، و لتحريم استقبال القبلة و استدبارها و لا يتم إلا باستقبال المشرق أو المغرب
لقولهم (عليهم السلام)" ما بين المشرق و المغرب قبلة".
و هو مردود بان الاوامر في مثله للاستحباب غالبا، خصوصا بعد النهي بل ورودها بعد النهي للجواز أغلب حتى قطع كثير من العلماء بعدم افادتها للوجوب، و حديث القبلة مخصوص بالناسي و الله أعلم.
(منه قده). و للزيادة راجع المدارك 24 و مفتاح الكرامة 1- 50 و الجواهر 2- 7 اما صاحب ذخيرة المعاد 16- 24 قال- و الظاهر أن التشريق و التغريب مستحب.
(5)- التهذيب 1- 26- 65 و التهذيب 1- 33- 88 و الاستبصار 1- 47- 131.
(6)- لم يرد في الاستبصار 1- 47- 131 أحمد بن إدريس (هامش المخطوط).
(1)- في نسخة- تزحر، الزحير و الزحار- استطلاق البطن (منه قده) الصحاح 2- 668 و في لسان العرب 4- 319، الزحير و الزحار و الزحارة- إخراج الصوت أو النفس بانين عند عمل أو شدة.
(1)- مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب و الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(2)- ياتي في الأحاديث 8 و 9 من هذا الباب، و في الحديث 2 من الباب 1 و الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الذكر و الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الأذان و الاقامة.
(3)- التهذيب 1- 128- 348، و رواه في الاستبصار 1- 114- 381، أورده في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب الجنابة.
(2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- ذكر الشهيد الثاني في بعض كتبه ان هذه المسالة ليس فيها نص أصلا و مثله كثير جدا و وجه ذلك غالبا أنهم كانوا يقتصرون على مطالعة التهذيب، (منه قده) (راجع الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 1- 88).
(3)- الفقيه 1- 288- 892 و أورده في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب الاذان و الاقامة.
(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء.
(2)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي. و في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك، و في الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.
(3)- الباب 10 فيه 5 أحاديث.
(4)- التهذيب 1- 45- 127، و الاستبصار 1- 52- 149 أورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 27 و الحديث 1 من الباب 28 و الحديث 2 من الباب 29 من أبواب احكام الخلوة و كذلك الحديث 10 من الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء.
(5)- في نسخة- خرج (هامش المخطوط).
(6)- ياتي في ذيل الحديث 6 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
(2)- الكافي 6- 533- 2 تاتي- قطعة منه في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب أحكام الملابس و ياتي تمامه في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب أحكام المساكن و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الأشربة المباحة.
(3)- في نسخة- قائما (منه قده).
(4)- الغمر بالتحريك- الدهن و الزهومة من اللحم (منه قده) (راجع الصحاح 2- 773).
(5)- الكافي 6- 534- 10 تاتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 44 من أبواب احكام الملابس و تمامه في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب احكام المساكن.
(4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب، و الباب 2 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 24 و 33 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 24 فيه 6 أحاديث.
(7)- الكافي 6- 534- 8، و تاتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب أحكام المساكن و الحديث 2 من الباب 92 من أبواب المزار، و الحديث 4 من الباب 44 من أبواب أحكام الملابس، و في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الأشربة المباحة.
(8)- النهي عن الطواف بالقبر. و ياتي مثله (منه قده). راجع الحديث 6 من هذا الباب.
(6)- لا يحضرني نص في وجوب الاقتصار على الماء في المتعدي من الغائط غير حديث أبي خديجة الآتي. و في دلالة المتطهرين على ذلك تامل. و حديث الحسين بن مصعب أيضا غير دال لأن السنة أعم من الواجب و الندب بل استعمالها في الواجب قليل، أو تاويل و الله أعلم، و لكن هو الأحوط، و نقل جماعة الاجماع على ذلك و هو يؤيد الدلالة المذكورة" منه قده".
البراء بن معرور و البراء بن عازب كلاهما بفتح الباء و التخفيف و المد على الأشهر. و قيل نادرا بالقصر و في الخلاصة البراء بن معرور و في كتاب ابن داود- و منهم من اشتبه عليه اسم أبيه و
(1)- البسر، بالضم فالسكون- ثمر النخل قبل أن يرطب (مجمع البحرين 3- 221).
(2)- الدبا- الجراد قبل أن يطير، و الدباء- القرع (مجمع البحرين 1- 133).
(3)- في المصدر- أمر.
(4)- البقرة 2- 222.
(5)- الخصال 192- 267.
(6)- البقرة 2- 222.
(7)- مات البراء في المدينة قبل هجرة النبي (صلى الله عليه و آله) اليها بشهر، انظر ترجمة البراء في الاصابة 1- 144- 622 و كذا في أسد الغابة 1- 174 و سير أعلام النبلاء 1- 267- 53 رقم 53 و طبقات ابن سعد 3- 618.
(7)- الرمة- العظام البالية و الجمع رمم (مجمع البحرين 6- 75).
(8)- الكافي 3- 17- 9. و التهذيب 1- 28- 75. و اورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة و ياتي أيضا في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات.
(9)- كذا في الأصل، لكن في المصدر- لا، حتى ينقى ماثمة.
(3)- في هامش المخطوط، منه قده-" فيه جواز أكل اللقمة المطروحة و هي لقطة، و فيه استحباب عتق المملوك الصالح، و كراهة استخدامه، و قد قيل- إن تاخير أكل اللقمة مع ترتب هذا الثواب الجزيل يدل على كراهة الأكل في الخلاء و فيه نظر".
(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 43- 154 باسانيد تاتي في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(3)- الاسناد ياتي في الفائدة الخامسة من خاتمة الكتاب.
(4)- الباب 40 فيه حديث واحد.
(5)- الكافي 6- 301- 1 و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب آداب المائدة.
(6)- الثرثار- واد عظيم في العراق بين سنجار و تكريت يصب في دجلة. و يقال أن السفن كانت تجري فيه (معجم البلدان 2- 75).
(7)- قوله-" فجعلوه خبزا هجاء" أطبقت نسخ الكافي 6- 301- 1 على ضبط هذه اللفظة هكذا، و قال المجلسي (ره) في شرح هذا الحديث- قوله" هجاء" أي صالحا لرفع الجوع أو فعلوا ذلك محقا.
انتهى. أقول لم أظفر في كتب اللغة على ما يلائم هذا المعنى ثم قال- و لا يبعد أن يكون هجانا بالنون أي خيارا و تمثل بقول
أمير المؤمنين" (عليه السلام)"" هذا جناي و هجانه علي".
. انتهى.
و أورد الطريحي (ره) في مجمع البحرين هذا الحديث في ن ج أ و ضبط هذه اللفظة منجا اسم الالة من نجا و قال (ره)- قوله منجا بالميم المكسورة و النون و الجيم بعدها ألف آلة يستنجى بها و قوله ينجون به صبيانهم تفسير لذلك. انتهى و لعله الأصح كما هو الظاهر و النجو الغائط يقال أنجى أي حدث و ينجون بمعنى يستنجون و الله أعلم (فضل الله الالهي) كذا في هامش مطبوع الكافي 6- 301- 1.
و جاء في هامش الأصل هجاء- أي قطعا و منه حروف الهجاء أي التقطيع (منه قده).
(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الركوع، و في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب السجود.
(2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 104، 115، و علل الشرائع 257، 268 في حديث طويل و أورد ذيله في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة.
(3)- ياتي اسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة- 383.
(4)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات.
(5)- تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب نواقض الوضوء.
(6)- ياتي في الأبواب 2 و 3 و في الحديث 20 و 26 من الباب 15 و في الحديث 11 و 12 من الباب 25 من هذه الأبواب و في الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 1 و في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس.
(4)- التهذيب 1- 102- 266، و في التهذيب 2- 200- 786. و أورده في الحديث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب.
(5)- التهذيب 1- 426- 1355، و الاستبصار 1- 184- 643 و أورده في الحديث 2 من الباب 39 من ابواب الجنابة. و ياتي تمامه في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب النجاسات.
(1)- ياتي في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(2)- تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الماء المطلق.
(3)- ياتي ما يدل عليه كما يلي- في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات.
و في الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات يدل على بعض المقصود.
و في الباب 21 من أبواب الوضوء.
و في الحديث 3، 4، 5 من الباب 35 من أبواب الوضوء، و يدل عليه بالمفهوم في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الوضوء.
(4)- الباب 4 فيه 5 أحاديث.
(5)- التهذيب 2- 140- 546.
(6)- ورد في هامش المخطوط الأول ما نصه- قد ظن بعضهم عدم دلالته على المطلوب لاحتمال كون المشروط بدخول الوقت مجموع الأمرين.
و فيه أنه لا يحسن بل لا يجوز أن يقال اذا دخل الوقت وجبت معرفة الله و الصلاة أو وجب الاقرار بالمعاد و الصلاة و نحو ذلك مع كثرة الأدلة على المطلوب صريحا كما مضى و ياتي (منه قده).
و ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه- و أيضا فالمراد بالوقت وقت وجوب الصلاة و لا فائدة في قولنا اذا دخل وقت وجوب الصلاة وجبت الصلاة فعلم أن المقصود بيان حكم الطهارة و توقف
وجوبها على دخول وقت الصلاة و القرائن على ذلك كثيرة (منه قده).
(1)- تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
(2)- ياتي في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب، و في الحديث 17 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 9 فيه 4 أحاديث.
(4)- الكافي 3- 468- 5.
(5)- ثواب الأعمال- 35- 1.
(6)- المحاسن- 47- 64.
(7)- الفقيه 1- 469- 1350.
(8)- في المصدر و في نسخة- فليتيمم، (منه قده).
(9)- استدل بعض علمائنا بهذه الأحاديث على استحباب الكون على طهارة بطريق الأولوية و فيه نظر، و ادعى بعضهم الاجماع على ذلك، و ياتي ما يدل عليه (في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب) (منه قده).
(2)- ياتي إسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).
(3)- الباب 10 فيه 5 أحاديث.
(4)- التهذيب 3- 263- 743، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب أحكام المساجد.
(5)- أمالي الصدوق 293- 8.
(6)- أمالي الصدوق 264- 10، و أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 6 من الباب 8 و الحديث 6 من الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة.
(3)- يتلدد- وردت لهذه الكلمة عدة تفاسير في الوافي و في مرآة العقول. منها قول المجلسي في المرآة- المعنى من يتجاوز عن حد الوضوء يتكلف مخاصمة الله في أحكامه. من اللدد و هو الخصومة.
(مرآة العقول 13- 67).
(4)- ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه- و المراد أن من تعدى حد الوضوء فانما يوقع نفسه في التحير و التردد و التعب بغير ثواب لأنه لم يؤمر باكثر من مسمى الغسل و المسح، (منه قده).
(1)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 104- 1، و علل الشرايع 257- 9. و في المصدرين اختلاف مع ما اورده المصنف، اشير الى بعضه و لم يشر الى جميعه، فليلاحظ.
(2)- ياتي الاسناد في الفائد الأولى من الخاتمة- 383.
(3)- ليس في العيون 2- 104- 1.
(4)- في المصدر زيادة- قيل.
(5)- في العلل 257- 9 قايما.
(6)- ليس في العيون 2- 104- 1.
(7)- ياتي معنى المسالة و الرغبة و الرهبة و التبتل باليدين من أبواب الدعاء إن شاء الله في الأحاديث من 1 إلى 8 من الباب 13 من أبواب الدعاء، (منه قده في هامش المخطوط).
(3)- علل الشرائع- 280- 2، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 89- 1. و الفقيه 1 56- 128 و بين المصادر اختلاف في ألفاظ الحديث اشار الى بعضها المصنف في الهامش لكنه لم يقرأ في المصورة.
(1)- ياتي في الحديث 1 من الباب 16 و في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 9 من الباب 23 و في الحديث 2 و 3 و 4 من الباب 32 و الحديث 22 من الباب 31 من أبواب الوضوء.
(2)- تقدم في الأبواب 5 و 8 من أبواب مقدمة العبادات.
(3)- الباب 16 فيه حديثان.
(4)- التهذيب 1- 52- 153.
(5)- في نسخة- جالسا (هامش المخطوط).
(6)- في الفقيه 1- 41- 84 و الثواب- اليمنى على يده اليسرى (هامش المخطوط).
(1)- التهذيب 1- 55- 156، و التهذيب 94- 249. و الاستبصار 1- 63- 187.
(2)- التهذيب 1- 62- 169.
(3)- العكنة في الأصل- الطي الذي في البطن من السمن و المراد به هنا ما كان في العنق، (منه قده عن المنتقى)، راجع منتقى الجمان 1- 152 (راجع لسان العرب 12- 288).
(2)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 15 و 17 و 19 و 22 من هذه الأبواب.
(3)- ياتي في الباب 24 من هذه الأبواب و في الحديث 1 و 15 من الباب 25 و الحديث 3 من الباب 32 و الحديث 15 و 16 من الباب 38 و الحديث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 24 فيه 6 أحاديث.
(5)- التهذيب 1- 90- 238، و الاستبصار 1- 60- 178 و أورده في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
(6)- الكافي 3- 30- 3.
و رواه في التهذيب 1- 90- 239، و الاستبصار 1- 61- 183.
(7)- الكافي 3- 30- 5 و التهذيب 1- 77- 195 عن محمد بن يعقوب.
(2)- تقدم في الأحاديث 1، 2، 3، 4 من الباب 23 من أبواب الوضوء.
(3)- الفقيه 1- 36- 73.
(4)- في النسخ المطبوعة الحجرية من الوسائل و الحروفية زيادة ما لفظه-"
فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله)- في حديث أما أنت يا أخا ثقيف، فانك جئت تسالني عن وضوئك و صلاتك ما لك في ذلك من الخير؟ أما وضوؤك فانك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت-" بسم الله" تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب، فاذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرك و فوك، فاذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك و شمالك، فاذا مسحت رأسك و قدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك، فهذا لك في وضوئك.
، و قد ذكر الكليني هذه القطعة في حديث طويل في الكافي 3- 71- 7، و رواها الصدوق أيضا في الفقيه 2- 202- 2138 في باب فضائل الحج، و هذه الجملة غير مذكورة في النسخة الخطية.
(5)- تقدم ما يدل عليه في الباب 15 و الحديث 1 من الباب 16 الحديث 3 من الباب 20 و الباب 21 و الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الأبر- و ياتي ما يدل عليه في الباب 31 و الحديث 3 من الباب 32 و الحديث 5 من الباب 33 و الحديث 1 و 2 و 5 من الباب 34 و في الباب 35 و 38 و الحديث 1 و 8 من الباب 42 من أبواب الوضوء، و ياتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 8 من الباب 35 و الحديث 1 و 3 من الباب 49 من هذه الأبواب.
(1)- تقدم في الحديث 1، 2 من الباب 7 من أبواب الأسار و في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الماء المضاف.
(2)- ياتي في الحديث 1، 5، 9، 16 من الباب 26 و في الحديث 1، 2 من الباب 44 من أبواب الجنابة.
(3)- الباب 28 فيه حديثان.
(4)- ورد في هامش المخطوط ما نصه-" في أحاديث هذا الباب و ما تقدم و ياتي مما هو بمعناها دلالة واضحة على الفرق بين ورود النجاسة على الماء القليل و ورود الماء على النجاسة و حصول الانفعال في الأولى دون الثانية و في أحاديث نجاسة الماء القليل ما هو صريح في التفصيل على أن جميع تلك الأحاديث تضمنت ورود النجاسة على الماء و النهي عن استعماله بعد ذلك و جميع أحاديث إزالة النجاسات بالماء القليل تضمنت وروده على النجاسة فلا وجه للتسوية كما فعله بعض المعاصرين خلافا للنص المتواتر و الاجماع من علمائنا الا من ابن أبي عقيل و اعتمادا على وجوه ضعيفة عقلية ظنية معارضة للأحاديث المتواترة و من تامل في شبهته علم أنها استدلال بالقياس بل بالاستحسان و المصالح المرسلة و بطلان ذلك أظهر من أن يخفى و مما يؤيد الفرق و يناسبه في الجملة
قول أمير المؤمنين (عليه السلام) المروي في نهج البلاغة و غيره حيث قال و قلت لهم أغزوهم قبل أن يغزوكم فو الله ما غزي قوم قط في عقر ديارهم الا ذلوا.
، بل هذا أعجب من الفرق المذكور- منه قده-".
(5)- التهذيب 1- 36- 98 و الاستبصار 1- 50- 143.
(6)- الكافي 3- 12- 4 و أورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الأسار.
(7)- التهذيب 1- 37- 99 و الاستبصار 1- 20- 47. و كذلك في الاستبصار 1- 50- 144.
(6)- ياتي في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الوضوء و في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك و في الحديث 4 و 15 من الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، و تقدم في الحديث 17 و 19 من الباب 15 و في الحديث 1 من الباب 16 و في الحديث 15 من الباب 25 من أبواب الوضوء.
(4)- تقدم في الحديث 18 من الباب 15 و في الحديث 25 من الباب 31 من أبواب الوضوء.
(5)- ياتي في الحديث 2 من الباب 33 من أبواب صلاة الجمعة و في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة و في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج.
(6)- و في الحديث 3، 5 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف.
(2)- التهذيب 1- 136- 379، و الاستبصار 1- 121- 409.
(3)- ياتي في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة.
(4)- التهذيب 1- 136- 377.
(5)- التهذيب 1- 135- 374.
(6)- قوله- عن رجل، موجود في التهذيب 1- 136- 377 دون الاستبصار 1- 135- 374 فتامل (منه قده).
(7)- في نسخة الفقيه 1- 34- 69 للغسل صاع من ماء و للوضوء مد من ماء (منه قده).
(8)- تقدير الصاع ياتي أيضا في الزكاة و الفطرة و لكن بين الأحاديث اختلاف في التقدير و كذا بين حبات الشعير حتى المتوسطة إلا أن جماعة من العلماء نقلوا أن المثقال لم يتغير في الجاهلية و لا في الاسلام و أن السبعة مثاقيل عشرة دراهم و أن الدرهم قد تغير فالاعتبار بالمثقال و المن التبريزي لأنه ستمائة مثقال و الصاع يزيد عليه باربعة عشر مثقالا و ربع مثقال و هذا أضبط من التقدير بالشعير (منه قده في هامش المخطوط).
(2)- ياتي في- الأحاديث 1، 2 من الباب 31 و في الحديث 3، 4 من الباب 32 من أبواب الجنابة و في أحاديث الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة و تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف.
(3)- جاء في هامش المخطوط ما نصه-" نقل الشيخ الاجماع على عدم استحباب ايصال ماء الوضوء الى داخل العينين، و قال الشهيد- لا منافاة بين الأمرين لعدم التلازم بين فتح العينين و ايصال الماء الى داخلهما، قال الشيخ بهاء الدين- و لا يبعد ترتب الثواب على رؤية أفعال الوضوء" منه قده. راجع الخلاف 1- 14 المسالة 35 و الذكرى 95 و مفتاح الفلاح 16.
(4)- المقنع 8.
(5)- ثواب الأعمال 33، و علل الشرائع 280. و كان في الأصل (جريح) بالحاء.
(6)- تقدم في الحديث 6 و 9 و 10 و 12 من الباب 29 من هذه الأبواب.
(7)- ياتي في الحديث 7 من الباب 24 من أبواب النجاسات.
(2)- الفقيه 4- 360- 5762 و القطعة الثانية الفقيه 4- 359- 5762.
و أورد قطعا منه في الحديث 15 من الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات و في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب المواقيت و في الحديث 19 من الباب 39 من أبواب بقية الصلوات المندوبة و في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة و في الحديث 5 من الباب 34 من أبواب أحكام العشرة.
(3)- أمالي الصدوق 264 و أورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الوضوء و أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة و قطعة منه في الحديث 6 من الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة.
(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 29- 32 و أورد مثله عن صحيفة الرضا (عليه السلام) في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة.
(2)- العتاق ككتاب، من الطير- الجوارح و من الخيل- النجائب و منه" نهى أن ينزى حمار على عتيقة" يعني الفرس النجيبة (مجمع البحرين 5- 210).
(3)- علل الشرائع 334 و أورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
(4)- في المصدر- عند عرشه تبارك و تعالى فتجلى له عن وجهه حتى رآه بعينه.
(5)- في المصدر- إلى حيث أمره الله تبارك و تعالى.
(6)- الخصال 180- 246.
(7)- في المصدر زيادة- يوما يا أنس.
(8)- المحاسن 4- 4 و أورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 23 من أبواب مقدمة العبادات و في الحديث 19 من الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة و أورده بتمامه عن الخصال و الزهد في الحديث 17 من الباب 5 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(4)- تقدم في الحديث 18، 25 من الباب 15 من أبواب الوضوء و في الحديث 15 من الباب 25 و في الحديث 20، 23 من الباب 31 و في الحديث 3 من الباب 32 و في الحديث 4 من الباب 52 من أبواب الوضوء.
(5)- ياتي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.