(2)- الفقيه 1- 109- 224، و أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب التيمم، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب التيمم.
(3)- الفقيه 1- 5- 1.
(4)- الفقيه 1- 5- 2.
(5)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- المراد بقوله الماء يطهر و لا يطهر أنه يطهر غيره و لا يطهره غيره ذكره جماعة من علمائنا لأن الماء النجس يطهر بالقاء كر عليه و باتصاله بالجاري و نحوه لما ياتي و لا يطهر باتمامه كرا لما ياتي في الماء المضاف و المستعمل (منه قده).
(6)- التهذيب 1- 356- 1064 و أورده في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة.