وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 277 من 589

صفحة
مِنَ الْأَمْرِ بِالنَّزْحِ (3) لَا يَدُلُّ عَلَى النَّجَاسَةِ كَمَا لَا يَخْفَى وَ أَحَادِيثُ الطَّهَارَةِ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَبْعَدُ مِنَ التَّقِيَّةِ بَلْ لَا مُعَارِضَ لَهَا عِنْدَ التَّحْقِيقِ وَ يُؤَيِّدُهَا أَحَادِيثُ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَ أَحَادِيثُ التَّغَيُّرِ وَ أَحَادِيثُ الْمَاءِ الْجَارِي لِأَنَّهُ فَرْدٌ مِنْهُ قَالَهُ جَمَاعَةٌ وَ فَسَّرُوا الْجَارِيَ بِالنَّابِعِ جَرَى أَمْ لَا وَ أَحَادِيثُ الْكُرِّ لِأَنَّهُ كُرٌّ غَالِباً وَ أَحَادِيثُ الْمَادَّةِ وَ غَيْرُ ذَلِكَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ الْكُرِّيَّةِ فِي مَاءِ الْبِئْرِ (4) وَ أَنَّ الشَّيْخَ حَمَلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ.


____________


(1)- الحماة- الطين الأسود المتغير (مجمع البحرين 1- 107).

(2)- منتقى الجمان 1- 58.

(3)- الأمر بالنزح الذي ياتي في الحديث 2 من الباب 17، لا يدل على النجاسة بل فيه ما يدل على عدمها، و يدل على أن الأمر بالنزح في غيرها لنظافة الماء و طيبته مثل- أ- الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.

ب- و الحديث 11 من الباب 17.


ج- و الحديث 5 و 8 من الباب 19، مضافا إلى ما ورد من الأمر بالنزح فيما يقع في البئر مما لا نفس له.


(4)- تقدم في الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب، و ياتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.

التالي ص 277/589 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...