وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 298 من 589

صفحة
[صفحة 199]

سَأَلْتُهُ كَمْ أَدْنَى مَا يَكُونُ- بَيْنَ الْبِئْرِ بِئْرِ الْمَاءِ وَ الْبَالُوعَةِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ سَهْلًا فَسَبْعُ أَذْرُعٍ- وَ إِنْ كَانَ جَبَلًا فَخَمْسُ أَذْرُعٍ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَاءَ يَجْرِي إِلَى الْقِبْلَةِ إِلَى يَمِينٍ- وَ يَجْرِي عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ إِلَى يَسَارِ الْقِبْلَةِ- وَ يَجْرِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ إِلَى يَمِينِ الْقِبْلَةِ- وَ لَا يَجْرِي مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ.


512- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَالُوعَةِ تَكُونُ فَوْقَ الْبِئْرِ- قَالَ إِذَا كَانَتْ فَوْقَ الْبِئْرِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ- وَ إِذَا كَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْبِئْرِ- فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَ ذَلِكَ كَثِيرٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.


513- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْنَا فِي دَارٍ فِيهَا بِئْرٌ إِلَى جَنْبِهَا بَالُوعَةٌ- لَيْسَ بَيْنَهُمَا إِلَّا نَحْوٌ مِنْ ذِرَاعَيْنِ- فَامْتَنَعُوا مِنَ الْوُضُوءِ مِنْهَا- فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ- فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَخْبَرْنَاهُ- فَقَالَ تَوَضَّئُوا مِنْهَا- فَإِنَّ لِتِلْكَ الْبَالُوعَةِ مَجَارِيَ- تَصُبُّ فِي وَادٍ يَنْصَبُّ فِي الْبَحْرِ (4).

514- 5- (5) وَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ذِرَاعٌ فَلَا بَأْسَ- وَ إِنْ كَانَ مُبْخِراً- إِذَا كَانَ الْبِئْرُ عَلَى أَعْلَى الْوَادِي.

____________


(1)- الكافي 3- 7- 1.

(2)- التهذيب 1- 410- 1290، و الاستبصار 1- 45- 126.

(3)- الفقيه 1- 19- 24.

(4)- ورد في هامش النسخة الثانية من المخطوط ما نصه- يحتمل علمه (عليه السلام) بذلك و أن الاخبار به حقيقة لكنه بعيد و يحتمل أن يكون قضية ممكنة اشارة الى أن فرض ذلك مع احتماله و لو على بعد يقتضي عدم النفرة من ذلك الماء و عدم الجزم بالملاقاة لما مر من أن كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر (منه قده).

(5)- المقنع 12.

التالي ص 298/589 — الأصلية 199 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...