(1)- التهذيب 1- 198- 576، و الاستبصار 1- 163- 564.
(2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- حديث محمد بن مسلم مخصوص بالاضطرار لأنا نقول لا نص في الكراهة حال الاختيار و النص العام شامل للبارد و الحار. (منه قده).
(3)- تقدم ما يدل على الحكم الثاني في الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
(4)- ياتي في الباب 10 من أبواب غسل الميت، و الأحاديث 1 و 4 و 6 و 7 من الباب 1، و الحديث 1 من الباب 13، و الحديث 1 و 2 من الباب 27 من أبواب آداب الحمام.
(5)- الباب 8 فيه 4 أحاديث.
(6)- التهذيب 1- 221- 631.
(7)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء و ان الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة و رجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. (منه قده). راجع الذكرى 12 بتصرف.