(4)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4، 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الباب 6، 9 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 6 فيه حديث واحد.
(7)- جاء في هامش المخطوط ما لفظه-" استدل علماؤنا على كراهة سؤر الجلال بحديث هشام و أحاديث ما لا يؤكل لحمه، و دلالة الثاني ظاهرة واضحة و دلالة الأول مبنية على أنهم أجمعوا على تساوي حكم العرق و السؤر هنا، بل في جميع الأفراد، و الفرق إحداث قول ثالث و أيضا فان بدن الحيوان لا يخلو أبدا من العرق إما رطبا و إما جافا، فيتصل السؤر به فحكمه حكمه، و على كل حال فضعف الدلالة منجبر باحاديث ما لا يؤكل لحمه" منه قده.
(8)- الكافي 6- 250- 1 و أورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب النجاسات و في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(9)- في المصدر زيادة- عن أبي حمزة.
133- 135 و هداية المحدثين 27 و الوافي 3- 16 كتاب الأطعمة و الأشربة.
(10)- في المصدر- الجلالات، و الجلالة من الحيوان- التي تاكل الجلة و العذرة (لسان العرب 11- 119).