(3)- المدة- ما يجتمع في الجرح من القيح (لسان العرب 3- 399).
(4)- الجشاء- تنفس المعدة عند الامتلاء، و كان صاحبه يريد أن يتقيا (لسان العرب 1- 48).
(5)- الكافي 3- 36- 8.
(6)- الكافي 3- 37- 10.
(7)- الكافي 3- 36- 9.
(8)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قال العلامة في التذكرة القيء لا ينقض الوضوء سواء قل أو كثر و كذا ما يخرج من غير السبيلين كالدم و البصاق و الرعاف و غير ذلك ذهب إليه علماؤنا- و نقله عن جماعة من الصحابة و غيرهم- للأصل و
لقولهم (عليهم السلام) لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم.
، و قال أبو حنيفة- القيء إذا كان ملء الفم أوجب الوضوء و إلا فلا و غيره إن كان نجسا و سال أوجب الوضوء.
و فيه رواية أخرى- أنه إن خرج قدر ما يعفى عن غسله و هو قدر الشبر لم يوجب الوضوء.