(1)- التهذيب 1- 12- 24، و الاستبصار 1- 86- 274، و أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة.
(2)- جاء في هامش المخطوط ما نصه-" قال العلامة في التذكرة- القهقهة لا تنقض الوضوء و إن وقعت في الصلاة لكن تبطلها، ذهب إليه أكثر علمائنا ثم نقله عن بعض العامة و استدل عليه بالأصل و أحاديث الحصر إلى أن قال- و قال ابن الجنيد منا- من قهقه في صلاته قطع صلاته و أعاد وضوءه لرواية سماعة، و قال أبو حنيفة-" يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة و هو مروي عن الحسن و النخعي، و به قال الثوري، و عن الأوزاعي روايتان ... (منه قده)، راجع التذكرة 1- 12.
(3)- التهذيب 1- 12- 23، و الاستبصار 1- 83- 262 و الاستبصار 1- 86- 273 و الاستبصار 1- 90- 290.