(4)- قد ذهب بعضهم الى وجوب استقبال المشرق او المغرب للأمر في هذا الحديث، و لتحريم استقبال القبلة و استدبارها و لا يتم إلا باستقبال المشرق أو المغرب
لقولهم (عليهم السلام)" ما بين المشرق و المغرب قبلة".
و هو مردود بان الاوامر في مثله للاستحباب غالبا، خصوصا بعد النهي بل ورودها بعد النهي للجواز أغلب حتى قطع كثير من العلماء بعدم افادتها للوجوب، و حديث القبلة مخصوص بالناسي و الله أعلم.
(منه قده). و للزيادة راجع المدارك 24 و مفتاح الكرامة 1- 50 و الجواهر 2- 7 اما صاحب ذخيرة المعاد 16- 24 قال- و الظاهر أن التشريق و التغريب مستحب.
(5)- التهذيب 1- 26- 65 و التهذيب 1- 33- 88 و الاستبصار 1- 47- 131.
(6)- لم يرد في الاستبصار 1- 47- 131 أحمد بن إدريس (هامش المخطوط).