وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 471 من 646

صفحة
[صفحة 333]

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لَهَا وَ كَوْنِ رَاوِيهِ عَامِّيّاً أَوْ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ وَ نَفْيِ التَّحْرِيمِ دُونَ الْكَرَاهَةِ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ.


875- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا(ع)الرَّجُلُ يَسْتَنْجِي- وَ خَاتَمُهُ فِي إِصْبَعِهِ وَ نَقْشُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ وَ لَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ آبَائِكَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَ خَاتَمُهُ فِي إِصْبَعِهِ- قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ أُولَئِكَ- كَانُوا يَتَخَتَّمُونَ فِي الْيَدِ الْيُمْنَى- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ انْظُرُوا لِأَنْفُسِكُمُ الْحَدِيثَ.

876- 10- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ- وَ يَدْخُلُ الْكَنِيفَ وَ عَلَيْهِ الْخَاتَمُ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ- أَوِ الشَّيْءُ مِنَ الْقُرْآنِ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا.

(3) 18 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ دَخَلَ الْخَلَاءَ تَذَكُّرُ مَا يُوجِبُ الِاعْتِبَارَ وَ التَّوَاضُعَ وَ الزُّهْدَ وَ تَرْكَ الْحَرَامِ

877- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ بِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ- يَلْوِي عُنُقَهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى حَدَثِهِ- ثُمَّ يَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ- يَا ابْنَ آدَمَ هَذَا رِزْقُكَ- فَانْظُرْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهُ وَ إِلَى مَا صَارَ- فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ- اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْحَلَالَ وَ جَنِّبْنِي الْحَرَامَ.

____________


(1)- أمالي الصدوق 369- 5، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 54- 206.

(2)- قرب الاسناد 121، و ياتي بتمامه في الحديث 1 الباب 74 من مقدمات النكاح.

(3)- الباب 18 فيه 5 أحاديث.

(4)- الفقيه 1- 23- 38.

التالي ص 471/646 — الأصلية 333 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...