وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 482 من 589

صفحة
[صفحة 386]

فُلَانُ بْنُ مُحْرِزٍ- بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ أَهْلَهُ- لِلْجِمَاعِ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ- فَأُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِيَ(ع)عَنْ ذَلِكَ- قَالَ الْوَشَّاءُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ- فَابْتَدَأَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ- كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا جَامَعَ- وَ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ- وَ إِذَا أَرَادَ أَيْضاً تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ.


أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (1).


(2) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ وُضُوءِ الْحَائِضِ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَ ذِكْرِ اللَّهِ مِقْدَارَ صَلَاتِهَا

1019- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (4)(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ- وَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ- ثُمَّ تَقْعُدُ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ- فَتَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُسَبِّحُهُ- وَ تُهَلِّلُهُ وَ تَحْمَدُهُ- كَمِقْدَارِ صَلَاتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا.


أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).


____________


(1)- ياتي ما يدل على ذلك في الباب 155 من أبواب مقدمات النكاح.

(2)- الباب 14 فيه حديث واحد.

(3)- الكافي 3- 101- 4، و أورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الحيض و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب الحيض.

(4)- في نسخة- أبي عبد الله (عليه السلام)، (منه قده).

(5)- ياتي ما يدل عليه في الباب 40 من أبواب الحيض.

التالي ص 482/589 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...