وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 493 من 646

صفحة
[صفحة 354]

(1) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْمَاءِ عَلَى الْأَحْجَارِ خُصُوصاً لِمَنْ لَانَ بَطْنُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْغَائِطِ وَ تَعَيُّنِهِ مَعَ التَّعَدِّي وَ اخْتِيَارِ الْمَاءِ الْبَارِدِ لِصَاحِبِ الْبَوَاسِيرِ

940- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ- فَمَا ذَا تَصْنَعُونَ قَالُوا نَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

941- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ يَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ (4).


942- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ- فَأَكَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ طَعَاماً- فَلَانَ بَطْنُهُ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ (6)- فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِيهِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (7)- فَدَعَاهُ

____________


(1)- الباب 34 فيه 7 أحاديث.

(2)- التهذيب 1- 354- 1052.

(3)- التهذيب 1- 354- 1056.

(4)- الخصال- 612.

(5)- الفقيه 1- 30- 59.

(6)- لا يحضرني نص في وجوب الاقتصار على الماء في المتعدي من الغائط غير حديث أبي خديجة الآتي. و في دلالة المتطهرين على ذلك تامل. و حديث الحسين بن مصعب أيضا غير دال لأن السنة أعم من الواجب و الندب بل استعمالها في الواجب قليل، أو تاويل و الله أعلم، و لكن هو الأحوط، و نقل جماعة الاجماع على ذلك و هو يؤيد الدلالة المذكورة" منه قده".

(7)- البقرة 2- 222.

التالي ص 493/646 — الأصلية 354 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...