وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 545 من 1451

صفحة

(8)- التهذيب 1- 40- 111، و رواه في الاستبصار 1- 9- 9.


(9)- في هامش المخطوط، منه قده-" يمكن إرادة بول الدواب الماكولة اللحم و يكون اعتبار التغير إشارة الى سلب الاطلاق و صيرورة الماء مضافا و إن كان الحكم في الدم و أشباهه بسبب النجاسة و يمكن إرادة بول الدواب الغير الماكولة اللحم فيكون الحكم بسبب النجاسة".


(10)- التهذيب 1- 40- 112، و رواه في الاستبصار 1- 9- 10.


139


عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الْمَاءِ يَمُرُّ بِهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَقِيعٌ- فِيهِ الْمَيْتَةُ وَ (1) الْجِيفَةُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ- فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ- وَ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ وَ طَعْمُهُ فَاشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ.

التالي ص 545/1451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...