الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 545 من 1451
صفحة
(8)- التهذيب 1- 40- 111، و رواه في الاستبصار 1- 9- 9.
(9)- في هامش المخطوط، منه قده-" يمكن إرادة بول الدواب الماكولة اللحم و يكون اعتبار التغير إشارة الى سلب الاطلاق و صيرورة الماء مضافا و إن كان الحكم في الدم و أشباهه بسبب النجاسة و يمكن إرادة بول الدواب الغير الماكولة اللحم فيكون الحكم بسبب النجاسة".
(10)- التهذيب 1- 40- 112، و رواه في الاستبصار 1- 9- 10.