الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 57 من 1451
صفحة
(3) تاريخ اليعقوبي 2: 164.
[صفحة 31]
[6- تبعية النهي عن متعة الحج]
و تابع الخليفة الثالث سلفه في النهي عن متعة الحج، فقد جاء في مسند أحمد عن عبد اللّه بن الزبير، قال: و اللّه إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة و معه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفهري اذ قال عثمان، و ذكر له التمتع بالعمرة الى الحج:
ان اتم للحج و العمرة ان لا يكونا في اشهر الحج فلو اخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل، فان اللّه تعالى قد وسع الخير. و علي بن أبي طالب في بطن الوادي يعلف بعيرا له قال: فبلغه الذي قال عثمان فاقبل حتى وقف على عثمان فقال: اعمدت الى سنة سنها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) و رخصة رخص اللّه تعالى بها للعباد في كتابه تضيق عليهم فيها و تنهى عنها و قد كانت لذي الحاجة و لنائي الدار، ثم أهلّ بحجة و عمرة معا. فأقبل عثمان على الناس فقال: و هل نهيت عنها؟ إني لم أنه عنها، إنما كان رأيا أشرت به فمن شاء أخذ به و من شاء تركه (1).