وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 615 من 646

صفحة
[صفحة 465]

عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَنْقَطِعُ ظُفُرُهُ- هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ عِلْكاً قَالَ لَا- وَ لَا يَجْعَلُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ عَنْهُ عِنْدَ الْوُضُوءِ- وَ لَا يَجْعَلُ عَلَيْهِ مَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَاءُ.


قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ الِاخْتِيَارِ فَأَمَّا مَعَ الضَّرُورَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.


1233- 7- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْكَسِرُ سَاعِدُهُ- أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ- فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَحُلَّهُ لِحَالِ الْجَبْرِ إِذَا جَبَرَ- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ- فَلْيَضَعْ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ- وَ يَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى جِلْدِهِ- وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُلَّهُ.


وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْإِمْكَانِ وَ مَا تَقَدَّمَ عَلَى التَّعَذُّرِ وَ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْإِمْكَانِ.


1234- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ- إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ- قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ- فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ.


1235- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الدَّوَاءِ- إِذَا


____________


(1)- الاستبصار 1- 78- 242.

(2)- التهذيب 1- 426- 1354.

(3)- التهذيب 1- 363- 1100.

(4)- التهذيب 1- 364- 1105.

التالي ص 615/646 — الأصلية 465 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...