وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 653 من 1451

صفحة

(3)- الأمر بالنزح الذي ياتي في الحديث 2 من الباب 17، لا يدل على النجاسة بل فيه ما يدل على عدمها، و يدل على أن الأمر بالنزح في غيرها لنظافة الماء و طيبته مثل- أ- الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.


ب- و الحديث 11 من الباب 17.


ج- و الحديث 5 و 8 من الباب 19، مضافا إلى ما ورد من الأمر بالنزح فيما يقع في البئر مما لا نفس له.


(4)- تقدم في الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب، و ياتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.


179


(1) 15 بَابُ مَا يُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ لِمَوْتِ الثَّوْرِ وَ الْحِمَارِ وَ الْبَعِيرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ انْصِبَابِ الْخَمْرِ

التالي ص 653/1451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...