الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء للاول 1 · صفحة 653 من 1451
صفحة
(3)- الأمر بالنزح الذي ياتي في الحديث 2 من الباب 17، لا يدل على النجاسة بل فيه ما يدل على عدمها، و يدل على أن الأمر بالنزح في غيرها لنظافة الماء و طيبته مثل- أ- الحديث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
ب- و الحديث 11 من الباب 17.
ج- و الحديث 5 و 8 من الباب 19، مضافا إلى ما ورد من الأمر بالنزح فيما يقع في البئر مما لا نفس له.
(4)- تقدم في الحديث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب، و ياتي في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.