(2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- لو خرج من أحد السبيلين دود أو غيره من الهوام أو حصى أو دم غير الثلاثة أو شعر أو أشياف أو دهن قطره في احليله لم ينقض إلا أن تستصحب شيئا من النواقض ذهب اليه علماؤنا أجمع للأصل و لما تقدم من الأحاديث و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و الثوري و الأوزاعي و أحمد و أبو اسحاق و أبو ثور أنه ناقض لعدم انفكاكه من البلة و هو ممنوع. ذكره في التذكرة (منه قده) راجع التذكرة 1- 11. و فيها- اسحاق بدل أبي اسحاق و الثلاثة بدل البلة.