وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 200 / داخلي 194 من 536

[صفحة 200]

(1) 12 بَابُ حُكْمِ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ

1921- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا- قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ الْغُسْلُ.

1922- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا- فَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا- وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).


1923- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ- قَالَ لَا يَنْقُضُ صَوْمَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ (6).

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7)


____________

(1)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.

(2)- التهذيب 7- 461- 1847، و الاستبصار 1- 112- 373.

(3)- الكافي 3- 47- 8.

(4)- التهذيب 1- 125- 336، و الاستبصار 1- 112- 371.

(5)- التهذيب 4- 319- 975.

(6)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قال بعض علمائنا المتاخرين و فحوى إنكار علي (عليه السلام) على الأنصار بقوله أ توجبون عليه المهر و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء كما تقدم في الحديث زراره يدل على وجوب الغسل، و الدلالة ضعيفة لو لا الاحتياط لكن مع الجمع بين الغسل و الوضوء (منه قده).

(7)- مستطرفات السرائر- 103- 40.

التالي الأصلية 200داخلي 194/536 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...