(1)- التهذيب 1- 132- 364، و تقدم أيضا في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف.
(2)- التهذيب 1- 131- 362، و الاستبصار 1- 118- 398، و تقدم في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(3)- التهذيب 1- 149- 424، و الاستبصار 1- 125- 425.
(4)- في نسخة- أجنب، (منه قده).
(5)- في نسخة- القطر، (منه قده).
(6)- في هامش المخطوط ما لفظه-" قال المحقق في المعتبر- الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، و رواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين، و لم تدل على تقديم اليمين على الشمال، لأن الواو لا تقتضي ترتيبا، لكن فقهاؤنا اليوم باجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال و يجعلونه شرطا في صحة الغسل، و قد أفتى بذلك الثلاثة و أتباعهم، إنتهى" منه" قده"، راجع المعتبر- 48 و المدارك- 55.