وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 372 / داخلي 364 من 536

[صفحة 372]

2391- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ- فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَنِ الْمَرْأَةِ- تُسْتَحَاضُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَمْكُثَ أَيَّامَ حَيْضِهَا- لَا تُصَلِّي فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ- وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً وَ تَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ- ثُمَّ تُصَلِّي حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ- وَ قَالَ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ الدَّمِيَّةُ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ.

وَ الِاسْتِذْفَارُ أَنْ تَتَطَيَّبَ وَ تَسْتَجْمِرَ بِالدُّخْنَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الِاسْتِثْفَارُ أَنْ يُجْعَلَ مِثْلُ ثَفْرِ الدَّابَّةِ.


2392- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا مَكَثَتِ الْمَرْأَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ تَرَى الدَّمَ- ثُمَّ طَهُرَتْ فَمَكَثَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ طَاهِراً- ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ- قَالَ لَا هَذِهِ مُسْتَحَاضَةٌ تَغْتَسِلُ- وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً (بَعْدَ قُطْنَةٍ) (3)- وَ تَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِنْ أَرَادَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).


2393- 4- (5) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ (6) الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ- وَ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَتُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ- ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الصُّبْحِ فَتُصَلِّي الْفَجْرَ- وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا بَعْلُهَا إِذَا (7) شَاءَ- إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا- قَالَ وَ قَالَ لَمْ تَفْعَلْهُ امْرَأَةٌ قَطُّ

____________

(1)- الكافي 3- 89- 3، و أورده صدره في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الحيض.

(2)- الكافي 3- 90- 6.

(3)- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).

(4)- التهذيب 1- 170- 486.

(5)- الكافي 3- 90- 5، تقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الحيض.

(6)- في هامش الاصل عن التهذيب- سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر، تغتسل؟ قال-.

(7)- في نسخة التهذيب- متى (هامش المخطوط).

التالي الأصلية 372داخلي 364/536 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...