(3)- فيه و في أمثاله مما ياتي دلالة على بطلان قياس الأولين. (منه قده).
(4)- تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء، و الباب 1 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي ما يدل عليه في الأبواب 6- 9 من هذه الأبواب، و الحديث 2، 11 من الباب 9 و الأبواب 13- 17، 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم (يدل عليه عموما و خصوصا).