وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 195 من 602

صفحة
[صفحة 182]

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).


(3) 5 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمُلَاقَاةِ الْمَنِيِّ لِلْبَدَنِ

1873- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ- وَ فِيهِ الْجَنَابَةُ فَيَعْرَقُ فِيهِ- فَقَالَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا يُجْنِبُ الرَّجُلَ.


1874- 2- (5) قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا يُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ وَ لَا الرَّجُلُ يُجْنِبُ الثَّوْبَ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).


(8) 6 بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ حَتَّى تَغِيبَ الْحَشَفَةُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ

1875- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- فَقَالَ إِذَا


____________


(1)- تقدم ما يدل على ذلك في الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء و الباب 1 من هذه الأبواب يدل على الحصر.

(2)- ياتي ما يدل عليه في الباب 8، 9 من هذه الأبواب.

(3)- الباب 5 فيه حديثان.

(4)- الفقيه 1- 66- 151، و ياتي مثله عن قرب الاسناد في الحديث 4 من الباب 46 من هذه الأبواب.

(5)- الفقيه 1- 67- 152، و أورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب، و في الحديث 5 من الباب 27 من أبواب النجاسات.

(6)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب، حيث يدل على حصر موجب الغسل.

(7)- ياتي في الحديث 7 من الباب 6، و الحديث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 6 فيه 9 أحاديث.

(9)- الكافي 3- 46- 1، و رواه الشيخ في التهذيب 1- 118- 310. و الاستبصار 1- 108- 358، و أورد مثله في الحديث 9 من الباب 54 من أبواب المهور.

التالي ص 195/602 — الأصلية 182 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...