(1)- ليس فيه دلالة على حجية قياس الأولوية، أما أولا فلكثرة معارضه كما مضى و ياتي، و أما ثانيا فلاحتمال التقية لأنه قد قال به العامة و جماعة من الصحابة، و أما ثالثا فلاحتمال كونه دليلا إلزاميا لهم بما يعتقدونه، و أما رابعا فلعدم عمومه لأنه خاص بهذه المادة، فالعمل به في غيرها قياس في قياس، و أما خامسا فلان دلالته ظنية فلا يجوز العمل به في الأصول، و أما سادسا فلانه ظاهر فلا يثبت به أصل، و أما سابعا فلانه استدلال ظني على ظني و هو دوري، و أما ثامنا فلانه خبر واحد لا يكون حجة في الأصول و معارضه متواتر عموما و خصوصا، (منه قده).
(2)- التهذيب 1- 119- 314.
(3)- كتاب السرائر- 19.
(4)- التهذيب 1- 122- 323، و الاستبصار 1- 106- 350، و ياتي بتمامه في الحديث 19 من الباب 7 من أبواب الجنابة.