(2)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- اعتبار الشهوة مع انزال المرأة هنا و فيما ياتي، أما لتحقق كون الخارج منيا لا مذيا ليزول الاشتباه، و أما للعلم بكون المني منها لا من مني الرجل، و اما للتقية لأنه مذهب جماعة من العامة (منه قده).
(3)- الكافي 3- 46- 4.
(4)- التهذيب 1- 119- 313، و الاستبصار 1- 104- 341.
(5)- الكافي 3- 47- 5، و التهذيب 1- 123- 327، و الاستبصار 1- 108- 354.