(2)- التهذيب 7- 461- 1847، و الاستبصار 1- 112- 373.
(3)- الكافي 3- 47- 8.
(4)- التهذيب 1- 125- 336، و الاستبصار 1- 112- 371.
(5)- التهذيب 4- 319- 975.
(6)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قال بعض علمائنا المتاخرين و فحوى إنكار علي (عليه السلام) على الأنصار بقوله أ توجبون عليه المهر و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء كما تقدم في الحديث زراره يدل على وجوب الغسل، و الدلالة ضعيفة لو لا الاحتياط لكن مع الجمع بين الغسل و الوضوء (منه قده).