وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 236 من 547

صفحة
[صفحة 238]

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَدِينَةِ الْعِلْمِ مُسْنَداً عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَمَا ذَكَرَهُ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى (1).


2038- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً وَ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3).


2039- 4- (4) وَ رَوَى السَّيِّدُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْمُوسَوِيُّ الْعَامِلِيُّ فِي كِتَابِ الْمَدَارِكِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عَرْضِ الْمَجَالِسِ لِلصَّدُوقِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَبْعِيضِ الْغُسْلِ تَغْسِلُ يَدَكَ وَ فَرْجَكَ وَ رَأْسَكَ وَ تُؤَخِّرُ غَسْلَ جَسَدِكَ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَإِنْ أَحْدَثْتَ حَدَثاً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ مَنِيٍّ بَعْدَ مَا غَسَلْتَ رَأْسَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْسِلَ جَسَدَكَ فَأَعِدِ الْغُسْلَ مِنْ أَوَّلِهِ.


وَ رَوَاهُ الشَّهِيدَانِ وَ غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَصْحَابِ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِي تَقْدِيمِ الْوُضُوءِ عَلَى دُخُولِ الْوَقْتِ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَقْدِيمِ الْغُسْلِ أَيْضاً (6) وَ كَذَا فِي أَحَادِيثِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7).


____________


(1)- الذكرى- 91.

(2)- الكافي 3- 44- 8.

(3)- التهذيب 1- 134- 372.

(4)- المدارك- 59.

(5)- الذكرى- 106، و روض الجنان- 59، ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه- قد أشار الشهيدان إلى هذا الحديث و ذكر أنه في كتاب عرض المجالس لابن بابويه و كذا غيرهما من المتاخرين و قد نقله بلفظه صاحب المدارك كما ذكرناه و هو صريح كما ترى و ذكر الشيخ في أول الاستبصار أن كل حديث لا معارض له فهو مجمع عليه اذا لم ينقلوا في بابه سواه و مع ذلك يتعين العمل به و لا يلتفت الى ما استدلوا به على خلاف ذلك لأن الجمع عند التحقيق و التامل راجع الى القياس و هو ظاهر (منه قده).

(6)- تقدم في الحديث 5 من الباب 4 من أبواب الوضوء.

(7)- تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 6 من الباب 25 من أبواب الجنابة.

التالي ص 236/547 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...