وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 255 من 547

صفحة
[صفحة 257]

وَ قَالَ فِي الْقَامُوسِ أَغْدَرَهُ تَرَكَهُ وَ أَبْقَاهُ كَغَادَرَهُ (1).


2097- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ- وَ قَدِ امْتَشَطَتْ بِقَرَامِلَ وَ لَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا- كَمْ يُجْزِيهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ مِثْلُ الَّذِي يَشْرَبُ (3) شَعْرُهَا- وَ هُوَ ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ عَلَى رَأْسِهَا- وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْيَسَارِ- ثُمَّ تُمِرُّ يَدَهَا عَلَى جَسَدِهَا كُلِّهِ.


2098- 7- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي النَّارِ.


أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى أُصُولِ الشَّعْرِ لَا إِلَى أَطْرَافِهِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (5) وَ فِي الْوُضُوءِ (6) وَ فِي أَحَادِيثِ كَيْفِيَّةِ الْغُسْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اسْتِيعَابِ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ أَيْضاً (7).


(8) 39 بَابُ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ غُسْلَ الْجَنَابَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا حَتَّى صَلَّى وَ صَامَ

2099- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ


____________


(1)- القاموس المحيط 2- 100.

(2)- الفقيه 1- 100- 208- ذيل الحديث 208.

(3)- في نسخة من المصدر- نشرت.

(4)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من ابواب الجنابة.

(5)- تقدم في الأحاديث 1- 6 من هذا الباب.

(6)- الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر و هو أيضا يدل على عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب 46 من أبواب الوضوء.

(7)- تقدم في الباب 26 و الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب.

(8)- الباب 39 فيه 3 أحاديث.

(9)- التهذيب 4- 311- 938، و أورده في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب من يصح الصوم منه.

التالي ص 255/547 — الأصلية 257 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...