وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 36 / داخلي 31 من 536

صفحة
[صفحة 36]

عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ- مِثْلُ نَظَرِكَ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ.


1406- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا كُرِهَ (2) النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِ فَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).


(5) 7 بَابُ حُكْمِ الْغُسْلِ عَارِياً مَعَ حُضُورِ مَمْلُوكَةِ الْوَلَدِ أَوِ الْوَالِدِ أَوِ الزَّوْجَةِ أَوِ الْقَرَابَةِ

1407- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ- هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا التَّعَرِّي وَ الْغُسْلُ بَيْنَ يَدَيْ خَادِمِهَا- قَالَ لَا بَأْسَ مَا أَحَلَّتْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَدَّهُ.

1408- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الْخَادِمِ تَكُونُ لِوَلَدِ الرَّجُلِ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِأَهْلِهِ- هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَجَرَّدَ بَيْنَ يَدَيْهَا أَمْ لَا- قَالَ أَمَّا الْوَلَدُ فَلَا أَرَى بِهِ بَأْساً.

____________

(1)- الفقيه 1- 114- 236.

(2)- كتب في الاصل (اكره) عن نسخة.

(3)- تقدم في الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة، و الباب 3 من هذه الأبواب.

(4)- ياتي ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الأبواب.

(5)- الباب 7 فيه حديثان.

(6)- التهذيب 1- 372- 1139.

(7)- التهذيب 1- 372- 1140.

التالي الأصلية 36داخلي 31/536 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...