(1)- التهذيب 1- 400- 1249 و الاستبصار 1- 148- 508.
(2)- التهذيب 1- 399- 1247 و الاستبصار 1- 148- 509.
(3)- الفرق و الفرق- مكيال ضخم لأهل المدينة. (لسان العرب 10- 305).
(4)- تقدم في الحديثين السابقين.
(5)- في الباب 50 من أبواب الوضوء.
(6)- في الباب 31 من أبواب الجنابة.
(7)- في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب غسل الميت.
(8)- الباب 21 فيه 3 أحاديث.
(9)- ورد في هامش المخطوط ما نصه- قال في التذكرة- المشهور كراهة الوطء قبلا بعد انقطاع الدم قبل الغسل، ثم نقل عن أبي حنيفة أنه ان انقطع قبل اكثر الحيض فلا يحل الوطء حتى تغتسل او يمضي عليها وقت صلاة كامل، قال- و قال الصدوق- لا يجوز حتى تغتسل و به قال الزهري و ربيعة و مالك و الليث و الثوري و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبو ثور. انتهى (منه قده) راجع التذكرة 1- 37.