(2)- ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه- و يمكن كون السؤال عن الغسل اشارة الى قوله تعالى- (وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ) (البقرة 2- 222) بقرينة الحديثين السابقين، فورد النهي عنه و الامر بالوضوء، و يمكن كون المراد ان هذا الوضوء ليس بطهارة رافعة للحدث للصلاة. (منه قده).
(3)- تقدم في الحديث 7 من الباب 43 من أبواب الجنابة عن التهذيب و الاستبصار.