وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 344 من 602

صفحة
[صفحة 315]

الْجُمُعَةِ وَ تَذْكُرُ اللَّهَ- قَالَ أَمَّا الطُّهْرُ فَلَا وَ لَكِنَّهَا تَوَضَّأُ (1) فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ- ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تَذْكُرُ اللَّهَ (2).


2228- 4- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا- ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ- قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ- وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ- فَإِذَا طَهُرَتْ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَيْضِ وَ الْجَنَابَةِ.


أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي ارْتِفَاعِ الْحَدَثِ.


(4) 23 بَابُ أَنَّ غُسْلَ الْحَيْضِ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ أَنَّهُمَا يَتَدَاخَلَانِ

2229- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ.


2230- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ (7) عَنِ التَّيَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ- وَ مِنَ الْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ.


____________


(1)- في المصدر- تتوضا.

(2)- ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه- و يمكن كون السؤال عن الغسل اشارة الى قوله تعالى- (وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ) (البقرة 2- 222) بقرينة الحديثين السابقين، فورد النهي عنه و الامر بالوضوء، و يمكن كون المراد ان هذا الوضوء ليس بطهارة رافعة للحدث للصلاة. (منه قده).

(3)- تقدم في الحديث 7 من الباب 43 من أبواب الجنابة عن التهذيب و الاستبصار.

(4)- الباب 23 فيه 7 أحاديث.

(5)- التهذيب 1- 162- 463.

(6)- التهذيب 1- 162- 465.

(7)- في المصدر- سئل.

التالي ص 344/602 — الأصلية 315 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...