وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 349 من 547

صفحة
[صفحة 348]

أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا (1) الْحَائِضُ تَقْضِي الصِّيَامَ (2) وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).


2331- 5- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ (5) رَوَى عَنْكَ- أَنَّكَ قُلْتَ لَهُ إِنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّلَاةَ- فَقَالَ مَا لَهُ لَا وَفَّقَهُ اللَّهُ- إِنَّ امْرَأَةَ عِمْرَانَ نَذَرَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مُحَرَّراً- وَ الْمُحَرَّرُ لِلْمَسْجِدِ يَدْخُلُهُ ثُمَّ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ أَبَداً- فَلَمّٰا وَضَعَتْهٰا قٰالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهٰا أُنْثىٰ- وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثىٰ- فَلَمَّا وَضَعَتْهَا أَدْخَلَتْهَا الْمَسْجِدَ- فَسَاهَمَتْ عَلَيْهَا الْأَنْبِيَاءُ فَأَصَابَتِ الْقُرْعَةُ زَكَرِيَّا- فَكَفَّلَهَا فَلَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى بَلَغَتْ- فَلَمَّا بَلَغَتْ مَا تَبْلُغُ النِّسَاءُ خَرَجَتْ- فَهَلْ كَانَتْ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَ تِلْكَ الْأَيَّامَ الَّتِي خَرَجَتْ- وَ هِيَ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ الدَّهْرَ فِي الْمَسْجِدِ (6).


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَسِّنِ (7) بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (8).


____________


(1)- في نسخة- قال. (هامش المخطوط).

(2)- في نسخة- الصوم. (هامش المخطوط).

(3)- التهذيب 1- 160- 457، و لكن ليس فيه عن الوشا.

(4)- الكافي 3- 105- 4.

(5)- في نسخة- شعبة (هامش المخطوط).

(6)- ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه- لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت، و لما وجبت عليها الاقامة في المسجد عند الطهر لم يجز لها الخروج و لا تاخير الدخول، أو لعل الكون في المسجد خدمته على وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة و القضاء، أو لعل المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة و الاستدلال به على نفي قضاء الصلاة لأن الخصم قائل بالقياس فهو دليل الزامي و الله أعلم. (منه قده).

(7)- في المصدر و في هامش المخطوط محمد.

(8)- علل الشرائع- 578- 6 الباب 385 باختلاف.

التالي ص 349/547 — الأصلية 348 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...