(6)- ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه- لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت، و لما وجبت عليها الاقامة في المسجد عند الطهر لم يجز لها الخروج و لا تاخير الدخول، أو لعل الكون في المسجد خدمته على وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة و القضاء، أو لعل المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة و الاستدلال به على نفي قضاء الصلاة لأن الخصم قائل بالقياس فهو دليل الزامي و الله أعلم. (منه قده).