وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 352 من 551

صفحة
[صفحة 347]

تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ- أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا الْحَدِيثَ.


وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).


2328- 2- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ- ثُمَّ تَقْضِي الصِّيَامَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ- وَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ فَاطِمَةَ(ع) وَ كَانَ يَأْمُرُ (3) بِذَلِكَ الْمُؤْمِنَاتِ.


2329- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ (5) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ- قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ الْحَدِيثَ.


وَ رَوَاهُمَا الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).


2330- 4- (8) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ


____________


(1)- المحاسن- 214- 97.

(2)- الكافي 3- 104- 3، و رواه الشيخ في التهذيب 1- 160- 459.

(3)- في نسخة- و كانت تامر (هامش المخطوط)، و وردت تعليقة منه (قدس سره) في هامش المخطوط نصها-" أقول- المراد أنه كان يامر فاطمة أن تفتي بذلك النساء و تعلمهن هذا الحكم و تامرهن به و إلا ففي الاحاديث الكثيرة أنها ما كانت ترى دما في حيض و لا نفاس".

(4)- الكافي 3- 104- 2.

(5)- في نسخة- الحسين بن راشد (هامش المخطوط).

(6)- التهذيب 1- 160- 458.

(7)- التهذيب 4- 267- 807.

(8)- الكافي 3- 104- 1.

التالي ص 352/551 — الأصلية 347 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...