وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 357 من 602

صفحة
[صفحة 1]
الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ (1)


. 2265- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ طَامِثاً فَرَأَتِ الطُّهْرَ- أَ يَقَعُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ- قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي السَّفَرِ- ثُمَّ طَهُرَتْ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً يَوْماً وَ اثْنَيْنِ- أَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَغْتَسِلَ.


أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (3).


2266- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطْهُرُ- فَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ- أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ- قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.


قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الْجَوَازِ أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ حَمْلُ أَحَادِيثِ الْمَنْعِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِأَكْثَرِ الْعَامَّةِ (5).


____________


(1)- الكافي 5- 539- 2.

(2)- التهذيب 1- 166- 478 و الاستبصار 1- 136- 465.

(3)- ياتي في الحديث 7 من هذا الباب.

(4)- التهذيب 1- 167- 479 و الاستبصار 1- 136- 466.

(5)- تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 2 من الباب 21، و الحديث 12 من الباب 24 من هذه الأبواب.

التالي ص 357/602 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...