وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 362 من 547

صفحة
[صفحة 361]

طَمِثَتْ وَ هِيَ جَالِسَةٌ- فَقَالَ تَقُومُ مِنْ مَكَانِهَا (1)- وَ لَا تَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ.


(2) 49 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ الَّتِي تَطْهُرُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا بِمِقْدَارِ الطَّهَارَةِ وَ أَدَائِهَا أَوْ أَدَاءِ رَكْعَةٍ مِنْهَا

2366- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ- وَ هِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ- فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى- كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا- وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَقَامَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذَلِكَ- فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى- فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ وَ تُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا (4).


وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).


2367- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ(ع)قُلْتُ الْمَرْأَةُ


____________


(1)- في المصدر و في نسخة في المخطوط- مسجدها.

(2)- الباب 49 فيه 14 حديثا.

(3)- الكافي 3- 103- 4.

(4)- فيه إشعار باجزاء غسل الحيض عن الوضوء، إذ لم يشترط القدرة على الوضوء، و قد مر ما هو صريح منه في غسل الجنابة، و قد تقدم في أحاديث الحيض و ياتي فيه و في الاستحاضة و النفاس في أحاديث كثيرة جدا أنها تغتسل و تصلي و لم يذكر الوضوء مع الغسل. (منه قده في هامش المخطوط).

(5)- التهذيب 1- 392- 1209.

(6)- التهذيب 1- 391- 1208، باختلاف في المتن.

(7)- الكافي 3- 102- 1، و تقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب.

التالي ص 362/547 — الأصلية 361 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...