وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 365 من 602

صفحة
[صفحة 334]

غِذَاؤُهُ الدَّمُ- فَرُبَّمَا كَثُرَ فَفَضَلَ عَنْهُ فَإِذَا فَضَلَ دَفَقَتْهُ (1)- فَإِذَا دَفَقَتْهُ (2) حَرُمَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ.


2291- 15- (3) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِذَا كَانَ كَذَلِكَ تَأَخَّرَ الْوِلَادَةُ.


2292- 16- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ حَبَلُهَا- تَرَى مَا تَرَى الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ- قَالَ تِلْكَ الْهِرَاقَةُ مِنَ الدَّمِ- إِنْ كَانَ دَماً أَحْمَرَ كَثِيراً فَلَا تُصَلِّي- وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا أَصْفَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِلَّا الْوُضُوءُ.


2293- 17- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (6) عَنْ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَامِلَةٍ رَأَتِ الدَّمَ- قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ- قُلْتُ فَإِنَّهَا رَأَتِ الدَّمَ وَ قَدْ أَصَابَهَا الطَّلْقُ- فَرَأَتْهُ وَ هِيَ تَمْخَضُ- قَالَ تُصَلِّي حَتَّى يَخْرُجَ رَأْسُ الصَّبِيِّ- فَإِذَا خَرَجَ رَأْسُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ- وَ كُلُّ مَا تَرَكَتْهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ الْحَالِ لِوَجَعٍ- أَوْ لِمَا هِيَ فِيهِ مِنَ الشِّدَّةِ وَ الْجَهْدِ- قَضَتْهُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ نِفَاسِهَا قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَا الْفَرْقُ بَيْنَ دَمِ الْحَامِلِ وَ دَمِ الْمَخَاضِ- قَالَ إِنَّ الْحَامِلَ قَذَفَتْ بِدَمِ الْحَيْضِ (7)- وَ هَذِهِ قَذَفَتْ بِدَمِ الْمَخَاضِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ بَعْضُ الْوَلَدِ- فَعِنْدَ ذَلِكَ


____________


(1)- في المصدر- دفعته.

(2)- في المصدر- دفعته.

(3)- الكافي 3- 97- 6.

(4)- الكافي 3- 96- 2.

(5)- أمالي الطوسي 2- 310.

(6)- ياتي في الفائدة الثانية من الخاتمة.

(7)- جاء في هامش المخطوط ما نصه.

" قال الشيخ في الخلاف- إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، و إنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها، إنتهى، و الاجماع ممنوع و فتواهم مطلقة، و كذا الأحاديث، بل حديث محمد بن مسلم صريح في بطلان ذلك، و أن الكليني قائل بمضمونه ظاهرا إذ لم يورد ما يعارضه و لا تعرض لتاويله، و كذا حديث أبي المغرا و قد رواه الشيخ في الكتابين و لم يتعرض لتاويله". (منه


قده) راجع الخلاف- كتاب الحيض المسالة 12 الكافي 3- 96- 2، التهذيب 1- 387- 1191.


التالي ص 365/602 — الأصلية 334 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...