وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 413 من 602

صفحة
[صفحة 379]

(1) 3 بَابُ حُكْمِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَبْلَ الْغُسْلِ

2407- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا- قَالَ يَنْظُرُ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا وَ حَيْضَتُهَا مُسْتَقِيمَةٌ- فَلَا يَقْرَبُهَا فِي عِدَّةِ تِلْكَ الْأَيَّامِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ- وَ يَغْشَاهَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ- وَ لَا يَغْشَاهَا حَتَّى يَأْمُرَهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَرَادَ.


أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَيْضِ وَ غَيْرِهِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ قَدْ حَكَمَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ فُقَهَائِنَا بِالْكَرَاهَةِ قَبْلَ الْغُسْلِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالِّ بَعْضُهَا عَلَى اعْتِبَارِ الْغُسْلِ وَ بَعْضُهَا عَلَى عَدَمِهِ (5).


____________


(1)- الباب 3 فيه حديث واحد.

(2)- التهذيب 1- 402- 1257، و أورد صدره في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب الحيض.

(3)- تقدم ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 2 من الباب 24 من أبواب الحيض.

(4)- ياتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب النفاس.

(5)- منهم العلامة في القواعد- 16 و المحقق في الشرائع 1- 30 و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1- 98.

التالي ص 413/602 — الأصلية 379 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...