وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني 2 · صفحة 601 من 602

صفحة
[صفحة 544]

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ الْمَيِّتَ بَيْنَ رِجْلَيْكَ- وَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فَوْقِهِ فَتُغَسِّلَهُ- إِذَا قَلَّبْتَهُ يَمِيناً وَ شِمَالًا- تَضْبِطُهُ بِرِجْلَيْكَ كَيْلَا يَسْقُطَ لِوَجْهِهِ.


وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يُنَافِي هَذَا وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْجَوَازِ وَ حَمَلَ مَا يُنَافِيهِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ يَنْبَغِي أَنْ تُخَصَّ الْكَرَاهَةُ بِعَدَمِ خَوْفِ السُّقُوطِ.


(2) 34 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ وَ لِمَنْ غَسَّلَهُ أَنْ يُجَامِعَ قَبْلَ غُسْلِ الْمَسِّ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَ إِجْزَاءِ غُسْلٍ وَاحِدٍ

2864- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجُنُبِ أَ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ- أَوْ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً أَ يَأْتِي (4) أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ- قَالَ هُمَا سَوَاءٌ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ جُنُباً غَسَلَ يَدَيْهِ- وَ تَوَضَّأَ وَ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَ هُوَ جُنُبٌ- وَ إِنْ غَسَّلَ مَيِّتاً ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ- وَ يُجْزِيهِ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا.


____________


(1)- الفقيه 1- 192- 587.

(2)- الباب 34 فيه حديثان.

(3)- التهذيب 1- 448- 1450، و أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 43 من أبواب الجنابة.

(4)- في الكافي- له أن ياتي (هامش المخطوط).

التالي ص 601/602 — الأصلية 544 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...